کتاب له في جواب مسائل محمد بن جعفر الاسدي
90- عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الاسدي قال: کان فيما ورد عليّ من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري قدّس الله روحه في جواب مسائلي إلي صاحب الزمان (عليه السلام):
أمّا ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فلئن کان کما يقولون إنّ الشمس تطلع من بين قرني شيطان، وتغرب بين قرني شيطان، فما أرغم أنف الشيطان بشيء مثل الصلاة، فصلّها وارغم أنف الشيطان.
[ صفحه 121]
وأمّا ما سألت عنه من أمر الوقف علي ناحيتنا وما يجعل لنا ثمّ يحتاج إليه صاحبه، فکلّ ما لم يسلّم فصاحبه فيه بالخيار، وکلّما سلّم فلا خيار لصاحبه فيه احتاج أو لم يحتج، افتقر إليه أو استغني عنه.
وأمّا ما سألت عنه من أمر من يستحلّ ما في يده من أموالنا أو يتصرّف فيه تصرّفه في ماله من غير أمرنا، فمن فعل ذلک فهو ملعون ونحن خصماؤه يوم القيامة وقد قال النبيّ (صلي الله عليه وآله): المستحلّ من عترتي ما حرّم الله ملعون علي لساني ولسان کلّ نبيّ مجاب، فمن ظلمنا کان في جملة الظالمين لنا وکانت لعنة الله عليه، لقوله عزّ وجلّ: (ألا لَعْنَةُ اللهِ عَلي الظَّالِمين) [1] .
وأمّا ما سألت عنه من أمر المولود الذي نبتت قلفته بعدما يختن، هل يختن مرّة اُخري؟ فإنّه يجب أن تقطع قلفته مرّة اُخري، فإنّ الارض تضجّ إلي الله عزّ وجلّ من بول الاغلف أربعين يوماً.
وأمّا ما سألت عنه من أمر المصلّي، والنار والصورة والسراج بين يديه، هل تجوز صلاته، وإنّ الناس اختلفوا في ذلک قبلک؟ فإنّه جائز لمن لم يکن من أولاد عبدة الاوثان والنيران، يصلّي والصورة والسراج بين يديه، ولا يجوز ذلک لمن کان من أولاد عبدة الاوثان والنيران.
وأمّا ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا، هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها، وصرف ما يفضل من دخلها إلي الناحية، احتساباً للاجر، وتقرّباً إليکم، فلا يحلّ لاحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه، فکيف يحلّ ذلک في مالنا، من فعل شيئاً من ذلک بغير أمرنا فقد استحلّ منّا ما حرّم عليه، ومن أکل من أموالنا شيئاً فإنّما يأکل في بطنه ناراً وسيصلي سعيراً.
وأمّا ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة، ويسلّمها من قيّم يقوم بها ويعمرها، ويؤدّي من دخلها خراجها ومؤونتها، ويجعل ما يبقي من الدخل لناحيتنا، فإنّ ذلک جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها إنّما لا يجوز
[ صفحه 122]
ذلک لغيره.
وأمّا ما سألت عنه من الثمار من أموالنا يمرّ به المارّ، فيتناول منه ويأکل هل يحلّ له ذلک؟ فإنّه يحلّ له أکله، ويحرم عليه حمله [2] .
پاورقي
[1] هود: 18.
[2] کمال الدين: 520 / 49، الاحتجاج: 479، بحار الانوار 53: 182.