بازگشت

القضاء و الشهادات


68- عن اسحاق بن يعقوب، قال: سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لي کتاباً، قد سألت فيه عن مسائل أشکلت عليّ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان (عليه السلام): أمّا ما سألت عنه أرشدک الله وثبّتک - إلي أن قال -: وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلي رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليکم، وأنا حجّة الله، وأمّا محمّد بن عثمان العمري فرضي الله عنه وعن أبيه من قبل، فإنّه ثقتي، وکتابه کتابي [1] .



[ صفحه 103]



69- وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن محمّد بن صالح الهمداني، قال: کتبت إلي الامام صاحب الزمان (عليه السلام): أنّ أهل بيتي يقرعوني بالحديث الذي روي عن آبائک (عليهم السلام) أ نّهم قالوا: خدّامنا وقوّامنا شرار خلق الله؟

فکتب: ويحکم ما تقرأون ما قال الله تعالي: (وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ القُري الَّتي بارَکْنا فيها قُريً ظاهِرَة) [2] ، فنحن والله القري التي بارک الله، وأنتم القري الظاهرة [3] .

70- وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الامام صاحب الزمان (عليه السلام) أ نّه کتب إليه يسأله عن رجل ادّعي عليه رجل ألف درهم وأقام به البيّنة العادلة، وادّعي عليه خمسمائة درهم في صکّ آخر، وله بذلک کلّه بيّنة عادلة، وادّعي أيضاً عليه ثلاثمائة درهم في صکّ آخر، ومائتي درهم في صکّ آخر، وله بذلک کلّه بيّنة عادلة، ويزعم المدّعي عليه أنّ هذه الصکاک کلّها قد دخلت في الصکّ الذي بألف درهم، والمدّعي منکر أن يکون کما زعم، فهل تجب عليه الالف درهم مرّة واحدة، أم تجب عليه کلّ ما يقيم البيّنة به، وليس في الصکاک استثناء، إنّما هي صکاک علي وجهها؟

فأجاب (عليه السلام): يؤخذ من المدّعي عليه ألف درهم مرّة واحدة، وهي التي لا شبهة فيها، وتردّ اليمين في الالف الباقي علي المدّعي، فإن نکل فلا حقّ له [4] .



[ صفحه 104]



71- وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الامام صاحب الزمان (عليه السلام) أ نّه کتب إليه يسأله عن الرجل يوقف ضيعة أو دابّة، ويشهد علي نفسه باسم بعض وکلاء الوقف، ثمّ يموت هذا الوکيل أو يتغيّر أمره ويتولّي غيره، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي اُقيم مقامه، إذا کان أصل الوقف لرجل واحد، أم لا يجوز؟

فأجاب (عليه السلام): لا يجوز غير ذلک، لانّ الشهادة لم تقم للوکيل، وإنّما قامت للمالک، وقد قال الله تعالي: (وَأقيموا الشَّهادَةَ للهِ) [5] .

72- وعن احمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله الحميري، عن الامام صاحب الزمان (عليه السلام) أ نّه کتب إليه يسأله عن الابرص والمجذوم وصاحب الفالج، هل تقبل شهادتهم؟ فقد روي لنا أ نّهم لا يؤمّون الاصحّاء.

فکتب: إن کان ما بهم حادثاً جازت شهادتهم، وما کان ولادة لم تجز [6] .

73- وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الامام صاحب الزمان (عليه السلام) أ نّه کتب إليه يسأله عن الضرير إذا شهد في حال صحّته علي شهادة، ثمّ کفّ بصره ولا يري خطّه فيعرفه، هل تجوز شهادته أم لا؟ وإن ذکر هذا الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد علي شهادته أم لا يجوز؟



[ صفحه 105]



فأجاب (عليه السلام): إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته [7] .


پاورقي

[1] الوسائل 27: 140 / 33424.

[2] سبأ: 18.

[3] الوسائل 27: 151 / 33461.

[4] الوسائل 27: 273 / 33757.

[5] الوسائل 27: 321 / 33838.

[6] الوسائل 27: 379 / 34001.

[7] الوسائل 27: 400 / 34058.