بازگشت

کيف تقام الحدود في زمان الغيبة؟


قالوا: الحدود المستحقّة علي الجناة في حال الغيبة، ما حکمها؟ فإن قلتم: تسقط عن أهلها، فقد صرّحتم بنسخ الشريعة، وإن کانت ثابتة، فمن الذي يقيمها والامام مستتر غائب؟

الجواب: الحدود المستحقّة ثابتة في حياته، فإن ظهر الامام ومستحقّوها باقون أقامها عليهم بالبيّنة والاقرار، فإن فات ذلک بموتهم، کان الاثم في تفويت إقامتها علي المخيفين للامام، المحوجين له إلي الغيبة، وليس هذا بنسخ للشريعة، لانّ الحدّ إنّما يمکن إقامته مع التمکّن وزوال الموانع وسقوط فرض إقامته مع الموانع، وزوال التمکّن لا يکون نسخاً للشرع المقرّر، لانّ الشرع في الوجوب لم يحصل، وإنّما يکون نسخاً لو سقط فرض إقامتها من الامام مع تمکّنه.

علي أنّ هذا يلزم مخالفينا، إذا قيل لهم: کيف الحکم في الحدود في الاحوال التي لا يمکن فيها أهل الحلّ والعقد من اختيار الامام ونصبه، وهل يبطل أو يثبت تعذّر إقامتها؟ وهل يقتضي هذا القدر نسخ الشريعة؟ فکلّما أجابوا به عن ذلک فهو جوابنا بعينه [1] .

وقال الشيخ عليّ بن عيسي الاربلي (رحمه الله): لا معني لايرادهم الحدود وإقامتها في زمانه (عليه السلام) دون أزمنة آبائه (عليهم السلام)، فإنّهم (عليهم السلام) کانوا حاضرين مشاهدين وأيديهم مکفوفة عن الاُمور، ولم يکن کفّ أيديهم قدحاً فيهم، ولا



[ صفحه 562]



قال قائل إنّ سکوتهم عن إقامتها نسخ للشريعة، فکيف يقال عنه (عليه السلام) وهو أشدّ خوفاً من آبائه (عليهم السلام)، وعليّ (عليه السلام) في أيام خلافته وأمره لم يتمکّن من إرادته، فليسع المهدي (عليه السلام) من العذر ما وسعهم، فإنّه لا ينسب إلي الساکت قول، وهذا واضح [2] .


پاورقي

[1] إعلام الوري: 469.

[2] کشف الغمّة 3: 347 ـ 348، المقنع في الغيبة / السيّد المرتضي: 58، أعيان الشيعة 2: 63، في رحاب أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) 5: 78، إعلام الوري: 469.