بازگشت

النکاح


59- وعن محمّد بن علي النوفلي، عن احمد بن عيسي الوشّاء، عن احمد بن طاهر القمي، عن محمّد بن بحر الشيباني، عن احمد بن مسرور، عن سعد بن عبد الله، عن الامام صاحب الزمان (عليه السلام) - في حديث - أ نّه سأله عن الفاحشة المبيّنة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدّتها جاز للزوج أن يخرجها من بيته.

فقال (عليه السلام): الفاحشة المبيّنة هي السحق دون الزنا، فإنّ المرأة إذا زنت واُقيم



[ صفحه 98]



عليها الحدّ، ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلک من التزويج بها لاجل الحدّ، وإذا سحقت وجب عليها الرجم، والرجم خزي، ومن أمر الله برجمه فقد أخزاه، ومن أخزاه فقد أبعده، ومن أبعده فليس لاحد أن يقربه [1] .

60- وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الامام صاحب الزمان (عليه السلام) أ نّه کتب إليه: هل يجوز للرجل أن يتزوّج بنت امرأته؟

فأجاب (عليه السلام): إن کانت ربّيت في حجره فلا يجوز، وإن لم تکن ربّيت في حجره، وکانت اُمّها في غير حباله [2] ، فقد روي أ نّه جائز.

وکتب إليه: هل يجوز أن يتزوّج بنت ابنة امرأة ثمّ يتزوّج جدّتها بعد ذلک؟ أم لا يجوز؟

فأجاب (عليه السلام): قد نهي عن ذلک [3] .

61- وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، أ نّه کتب إلي الامام صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله عن الرجل ممّن يقول بالحقّ، ويري المتعة، ويقول بالرجعة إلاّ أنّ له أهلاً موافقة له في جميع اُموره، وقد عاهدها أن لا يتزوّج عليها، ولا يتمتّع ولا يتسرّي، وقد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة، وفي بقوله، فربما غاب عن منزله الاشهر فلا يتمتّع ولا تتحرّک نفسه أيضاً لذلک، ويري أنّ وقوف من معه



[ صفحه 99]



من أخ وولد وغلام ووکيل وحاشية ممّـا يقلّله في أعينهم، ويحبّ المقام علي ما هو عليه محبّةً لاهله وميلاً إليها وصيانةً لها ولنفسه، لا لتحريم المتعة، بل يدين الله بها، فهل عليه في ترک ذلک مأثم أم لا؟

الجواب: يستحبّ له أن يطيع الله تعالي بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرّة واحدة [4] .

62- وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الامام صاحب الزمان (عليه السلام) أ نّه کتب إليه في رجل تزوّج امرأة بشيء معلوم إلي وقت معلوم، وبقي له عليها وقت فجعلها في حلّ ممّـا بقي له عليها، وقد کانت طمثت قبل أن يجعلها في حلّ من أيامها بثلاثة أيام، أيجوز أن يتزوّجها رجل آخر بشيء معلوم إلي وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة؟ أو يستقبل بها حيضة اُخري؟

فأجاب (عليه السلام): يستقبل بها حيضة غير تلک الحيضة، لانّ أقلّ العدّة حيضة وطهارة تامّة [5] .

63- وعن الحسين بن إسماعيل الکندي، عن أبي طاهر البلالي، قال: کتب جعفر بن حمدان، فخرجت إليه هذه المسائل: استحللت بجارية، وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها، ولم اُلزمها منزلي، فلمّـا أتي لذلک مدّة قالت لي: قد حبلت، ثمّ أتت بولد فلم اُنکره.



[ صفحه 100]



إلي أن قال: فخرج جوابها - يعني من الامام صاحب الزمان (عليه السلام) -: وأمّا الرجل الذي استحلّ بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها، فسبحان من لا شريک له في قدرته، شرطه علي الجارية شرط علي الله، هذا ما لا يؤمن أن يکون، وحيث عرض له في هذا الشکّ وليس يعرف الوقت الذي أتاها، فليس ذلک بموجب للبراءة من ولده [6] .

64- وممّـا ورد من الامام صاحب الزمان (عليه السلام) إلي محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري في جواب مسائله، حيث سأله عن المرأة يموت زوجها، هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا؟

التوقيع: تخرج في جنازته.

وهل يجوز لها وهي في عدّتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟

التوقيع: تزور قبر زوجها، ولا تبيت عن بيتها.

وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقّ يلزمها، أم لا تخرج من بيتها وهي في عدّتها؟

التوقيع: إذا کان حقّ خرجت فيه وقضته، وإن کان لها حاجة، ولم يکن لها من ينظر فيها، خرجت لها حتّي تقضيها ولا تبيت إلاّ في منزلها [7] .

65- وعن محمّد بن علي بن الحسين في کتاب (إکمال الدين) بالاسناد عن



[ صفحه 101]



أبي الحسين محمّد بن جعفر الاسدي، فيما ورد عليه من التوقيع عن محمّد بن عثمان العمري، في جواب مسائله عن الامام صاحب الزمان (عليه السلام) قال: وأمّا ما سألت عنه من أمر المولود الذي تنبت غلفته بعدما يختن هل يختن مرّة اُخري، فإنّه يجب أن تقطع غلفته، فإنّ الارض تضجّ إلي الله عزّ وجلّ من بول الاغلف أربعين صباحاً [8] .

66- وسأل محمّد بن عبد الله الحميري عن رجل استحلّ بامرأة من حجابها، وکان يتحرّز من أن يقع ولد فجاءت بابن، فتحرّج الرجل أن لا يقبله فقبله وهو شاکّ فيه، ليس يخلطه بنفسه، فإن کان ممّن يجب أن يخلطه بنفسه، ويجعله کسائر وِلده فعل ذلک، وإن جاز أن يجعل له شيئاً من ماله دون حقّه فعل.

فأجاب (عليه السلام): الاستحلال بالمرأة يقع علي وجوه، والجواب يختلف فيها، فليذکر الوجه الذي وقع الاستحلال به مشروحاً ليعرف الجواب فيما يسأل عنه من أمر الولد إن شاء الله [9] .

67- وسأله فقال: قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط المهر، ولا شيء لها، وقال بعضهم: هو لازم في الدنيا والاخرة، فکيف ذلک؟ وما الذي يجب فيه؟

فأجاب (عليه السلام): إن کان عليه بالمهر کتاب فيه دين، فهو لازم له في الدنيا والاخرة، وإن کان عليه کتاب فيه ذکر الصدقات سقط إذا دخل بها، وإن لم يکن



[ صفحه 102]



عليه کتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق [10] .


پاورقي

[1] الوسائل 20: 437 / 26032، و 22: 221 / 28436.

[2] أي لم تکن تحته.

[3] الوسائل 20: 460 / 26093.

[4] الوسائل 21: 17 / 26405.

[5] الوسائل 21: 53 / 26515.

[6] الوسائل 21: 385 / 27368.

[7] الوسائل 22: 245 / 28503.

[8] الوسائل 21: 442 / 27534.

[9] بحار الانوار 53: 162.

[10] بحار الانوار 53: 169، وظاهر هذا الحديث أنّ ذلک حين المنازعة وطرح الدعوي علي الزوج لا أنّ الدخول يسقط المهر، فإنّ ثبوته مفروغ عنه مسلّم بالضرورة من الدين ولم يکن ليسأل عنه أحد.

ووجه الحديث أ نّه قد کانت العادة في تلک الازمان طبقاً لقوله تعالي: (وَآتوا النِّساءَ صَدقاتهنّ نِحْلَة)، وقوله: (وَآتَيْتُمْ إحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً) وتبعاً لسنّة رسوله (صلي الله عليه وآله)، حيث کان يبعث بالمهر إليهن قبل الدخول، أن يدفع الازواج مهورهنّ حين الزواج قبل الدخول، وکان هذه السيرة ظاهر حالهم.

فلو ادّعت بعد الدخول أنّ المهر تمامه أو بعضه باق علي ذمّة الزوج، ولم يکن لها صکّ أو بيّنة، أسقط الحاکم ادّعاءها المهر، حيث إنّ الدخول يشعر بظاهر الحال والسيرة الجارية عند المسلمين حتّي الان علي أنّ الزوج قد دفع إليها المهر.