الوقوف و الصدقات
56- عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الاسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله
[ صفحه 96]
عن محمّد بن عثمان العمري، عن الامام صاحب الزمان (عليه السلام): وأمّا ما سألت عنه من الوقف علي ناحيتنا وما يجعل لنا ثمّ يحتاج إليه صاحبه، فکلّ ما لم يسلّم فصاحبه فيه بالخيار، وکلّ ما سلّم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج، افتقر إليه أو استغني عنه.
إلي أن قال: وأمّا ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة، ويسلّمها من قيّم يقوم فيها ويعمرها، ويؤدّي من دخلها خراجها ومؤونتها، ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا، فإنّ ذلک جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها إنّما لا يجوز ذلک لغيره [1] .
57- وعن محمّد بن علي بن الحسين في کتاب (کمال الدين) عن الحسين بن إسماعيل الکندي، عن أبي طاهر البلالي، قال: کتب جعفر بن حمدان: استحللت بجارية، إلي أن قال: ولي ضيعة قد کنت قبل أن تصير إلي هذه المرأة، سبّلتها علي وصاياي، وعلي سائر ولدي، علي أنّ الامر في الزيادة والنقصان منه إلي أيام حياتي، وقد أتت بهذا الولد، فلم اُلحقه في الوقف المتقدّم المؤبّد، وأوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجري عليه ما دام صغيراً، فإن کبر اُعطي من هذه الضيعة حملة مائتي دينار غير مؤبّد، ولا تکون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلک في الوقف شيء، فرأيک أعزّک الله.
فورد جوابها - يعني من صاحب الزمان (عليه السلام) -: أمّا الرجل الذي استحلّ بالجارية - إلي أن قال -: وأمّا إعطاؤه المائتي دينار وإخراجه من الوقف، فالمال
[ صفحه 97]
ماله فعل فيه ما أراد [2] .
58- وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الامام صاحب الزمان (عليه السلام) أ نّه کتب إليه: روي عن الصادق (عليه السلام) خبر مأثور: إذا کان الوقف علي قوم بأعيانهم وأعقابهم، فاجتمع أهل الوقف علي بيعه، وکان ذلک أصلح لهم أن يبيعوه. فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا کلّهم علي البيع، أم لا يجوز إلاّ أن يجتمعوا کلّهم علي ذلک؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه.
فأجاب (عليه السلام): إذا کان الوقف علي إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، وإذا کان علي قوم من المسلمين، فليبع کلّ قوم ما يقدرون علي بيعه مجتمعين ومتفرّقين إن شاء الله [3] .
پاورقي
[1] الوسائل 19: 182 / 24399.
[2] الوسائل 19: 184 / 24403.
[3] الوسائل 19: 191 / 24413.