بازگشت

التجارة


53- عن محمّد بن عصام الکليني، عن محمّد بن يعقوب الکليني، عن اسحاق ابن يعقوب، في التوقيعات التي وردت عليه من محمّد بن عثمان العمري بخطّ الامام صاحب الزمان (عليه السلام): أمّا ما سألت عنه أرشدک الله وثبّتک من أمر المنکرين لي - إلي أن قال -: وأمّا ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلاّ لما طاب وطهر، وثمن المغنّية حرام [1] .

54- وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، أ نّه کتب إلي الامام صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله عن الرجل من وکلاء الوقف مستحلّ لما في يده، لا يرعَ عن أخذ ماله، ربما نزلت في قريته وهو فيها، أو أدخل منزله، وقد حضر طعامه، فيدعوني إليه، فإن لم آکل من طعامه عاداني عليه، فهل يجوز لي أن آکل من طعامه وأتصدّق بصدقة، وکم مقدار الصدقة، وأن أهدي هذا الوکيل هديّة إلي رجل آخر فيدعوني إلي أن أنال منها، وأنا أعلم أنّ الوکيل لا يتورّع عن أخذ ما في يده، فهل عليّ فيه شيء إن أنا نلت منها؟



[ صفحه 95]



الجواب: إن کان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده، فکل طعامه، واقبل برّه، وإلاّ فلا [2] .

55- وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، أ نّه کتب إلي الامام صاحب الزمان (عليه السلام) أنّ بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصّة، وأکرته [3] ربما زرعوا، وتنازعوا في حدودها، وتؤذيهم عمّـال السلطان، وتتعرّض في الکلّ من غلات ضيعته، وليس لها قيمة لخرابها، وإنّما هي بائرة منذ عشرين سنة، وهو يتحرّج من شرائها، لا نّه يقال: إنّ هذه الحصّة من هذه الضيعة کانت قبضت من الوقف قديماً للسلطان، فإن جاز شراؤها من السلطان، کان ذلک صوناً وصلاحاً له وعمارة لضيعته، وإنّه يزرع هذه الحصّة من القرية البائرة بفضل ماء ضيعته العامرة، وينحسم عن طمع أولياء السلطان، وإن لم يجز ذلک عمل بما تأمره به إن شاء الله.

فأجابه (عليه السلام): الضيعة لا يجوز ابتياعها إلاّ من مالکها أو بأمره أو رضيً منه [4] .


پاورقي

[1] الوسائل 17: 123 / 22151.

[2] الوسائل 17: 217 / 22370.

[3] الاکرة: جمع أکار، وهو الحرّاث الحفّار.

[4] الوسائل 17: 337 / 22699.