بازگشت

الصلاة


14- عن محمّد بن عبد الله الحميري، عن الامام صاحب الزمان (عليه السلام) أ نّه سأله عن الرجل يزور قبور الائمة (عليهم السلام) هل يجوز أن يسجد علي القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلّي عند بعض قبورهم (عليهم السلام) أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة، ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعل القبر خلفه أم لا؟

فأجاب (عليه السلام): أمّا السجود علي القبر، فلا يجوز في نافلة ولا فريضة



[ صفحه 70]



ولا زيادة، والذي عليه العمل أن يضع خدّه الايمن علي القبر، وأمّا الصلاة فإنّها خلفه، ويجعل القبر أمامه، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه، ولا عن يمينه، ولا عن يساره، لانّ الامام لا يتقدّم ولا يساوي [1] .

15- وعن أبي الحسين محمّد بن جعفر الاسدي فيما ورد عليه من محمّد بن عثمان العمري عن الامام صاحب الزمان (عليه السلام) في جواب مسائله: وأمّا ما سألت عنه من أمر المصلّي والنار والصورة والسراج بين يديه، وأنّ الناس قد اختلفوا في ذلک قِبَلَک، فإنّه جائز لمن لم يکن من أولاد عبدة الاصنام والنيران [2] .

16- وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الامام صاحب الزمان (عليه السلام) أ نّه کتب إليه يسأله عن السجدة علي لوح من طين القبر، هل فيه فضل؟

فأجاب (عليه السلام): يجوز ذلک وفيه الفضل.

قال: وسأله: هل يجوز للرجل إذا صلّي الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة؟

فأجاب (عليه السلام): يجوز ذلک إذا خاف السهو والغلط.

وسأله: هل يجوز أن يدير السبحة باليد اليسار إذا سبّح أو لا يجوز؟

فأجاب (عليه السلام): يجوز ذلک والحمد لله [3] .



[ صفحه 71]



17- وعن عبد الله بن جعفر الحميري، أ نّه کتب إلي الامام صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله عن التوجّه للصلاة أيقول: «علي ملّة إبراهيم، ودين محمّد»؟ فإنّ بعض أصحابنا ذکر أ نّه إذا قال: «علي دين محمّد» فقد أبدع، لا نّا لم نجده في شيء من کتب الصلاة خلا حديثاً في کتاب القاسم بن محمّد عن جدّه الحسن بن راشد أنّ الصادق (عليه السلام) قال للحسن: کيف تتوجّه؟ قال: أقول «لبّيک وسعديک»؟ فقال له الصادق (عليه السلام): ليس عن هذا أسألک، کيف تقول: وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفاً مسلماً؟ قال الحسن: أقوله.

فقال له الصادق (عليه السلام): إذا قلت ذلک فقل «علي ملّة إبراهيم، ودين محمّد، ومنهاج عليّ بن أبي طالب، والائتمام بآل محمّد حنيفاً مسلماً وما أنا من المشرکين».

فأجاب (عليه السلام): التوجّه کلّه ليس بفريضة، والسنّة المؤکّدة فيه التي هي کالاجماع الذي لا خلاف فيه: وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفاً مسلماً علي ملّة إبراهيم، ودين محمّد، وهدي أمير المؤمنين، وما أنا من المشرکين. إنّ صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريک له، وبذلک اُمرت وأنا من المسلمين، اللهمّ اجعلني من المسلمين، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثمّ يقرأ الحمد.

قال الفقيه الذي لا يشکّ في علمه: «الدين لمحمّد، والهداية لعلي أمير المؤمنين، لا نّها له، وفي عقبه باقية إلي يوم القيامة، فمن کان کذلک فهو من المهتدين، ومن شکّ فلا دين له» ونعوذ بالله في ذلک من الضلالة بعد الهدي [4] .



[ صفحه 72]



18- وعن عبد الله بن جعفر الحميري، أ نّه کتب إلي الامام صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله عمّـا روي في ثواب القرآن في الفرائض وغيره أنّ العالم (عليه السلام) قال: عجباً لمن لم يقرأ في صلاته «إنّا أنزلناه في ليلة القدر»، کيف تقبل صلاته، وروي: ما زکت صلاة لم يقرأ فيها بقل هو الله أحد. وروي أنّ من قرأ في فرائضه الهُمزَة اُعطي من الدنيا، فهل يجوز أن يقرأ الهُمزَة، ويدع هذه السور التي ذکرناها؟ مع ما قد روي أ نّه لا تقبل الصلاة ولا تزکو إلاّ بهما؟

التوقيع: الثواب في السور علي ما قد روي، وإذا ترک سورة ممّـا فيها الثواب، وقرأ قل هو الله أحد، وإنّا أنزلناه لفضلهما، اُعطي ثواب ما قرأ وثواب السورة التي ترک، ويجوز أن يقرأ غير هاتين السورتين، وتکون صلاته تامّة، ولکن يکون قد ترک الفضل [5] .

- وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الامام صاحب الزمان (عليه السلام) أ نّه کتب إليه يسأله عن الرکعتين الاخيرتين، قد کثرت فيهما الروايات، فبعض يري أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يري أنّ التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لا يّهما لنستعمله؟

فأجاب (عليه السلام): قد نسخ قراءة اُمّ الکتاب في هاتين الرکعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم (عليه السلام): کلّ صلاة لا قراءة فيها فهي خداج [6] إلاّ للعليل، أو



[ صفحه 73]



من يکثر عليه السهو، فيتخوّف بطلان الصلاة عليه [7] .

19- وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أ نّه کتب إلي الامام صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله عن القنوت في الفريضة، إذا فرغ من دعائه أن يردّ يديه علي وجهه وصدره للحديث الذي روي أنّ الله جلّ جلاله أجلّ من أن يردّ يدي عبد صفراً، بل يملؤهما من رحمته، أم لا يجوز فإنّ بعض أصحابنا ذکر أ نّه عمل في الصلاة؟

فأجاب (عليه السلام): ردّ اليدين من القنوت علي الرأس والوجه غير جائز في الفرائض، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة، وفرغ من الدعاء أن يردّ بطن راحتيه مع صدره تلقاء رکبتيه علي تمهّل ويکبّر ويرکع، والخبر صحيح، وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض، والعمل به فيها أفضل [8] .

20- وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن الامام صاحب الزمان (عليه السلام) أ نّه کتب إليه يسأله عن المصلِّي يکون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجّادة، ويضع جبهته علي مسح أو نطع [9] ، فإذا رفع رأسه وجد السجّادة، هل يعتدّ بهذه السجدة، أم لا يعتدّ بها؟

فکتب إليه في الجواب: ما لم يستوِ جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه



[ صفحه 74]



لطلب الخمرة [10] .

21- وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن الامام صاحب الزمان (عليه السلام) أ نّه کتب إليه: فرأيک أدام الله عزّک في تأمّل رقعتي، والتفضّل بما يسهل لاُضيفه إلي سائر أياديک عليّ، واحتجت أدام الله عزّک أن تسأل لي بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الاوّل للرکعة الثالثة، هل يجب عليه أن يکبّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التکبير، ويجزيه أن يقول: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد؟

الجواب: قال إنّ فيه حديثين: أمّا أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلي حالة اُخري فعليه تکبير، وأمّا الاخر فإنّه روي أ نّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فکبّر ثمّ جلس، ثمّ قام، فليس عليه للقيام بعد القعود تکبير، وکذلک التشهّد الاوّل، يجري هذا المجري، وبأ يّهما أخذت من جهة التسليم کان صواباً [11] .

22- وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، أ نّه کتب إلي الامام صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله: هل يجوز أن يسبّح الرجل بطين القبر، وهل فيه فضل؟

فأجاب (عليه السلام): يسبّح به، فما من شيء من التسبيح أفضل منه، ومن فضله أنّ



[ صفحه 75]



الرجل ينسي التسبيح، ويدير السبحة، فيکتب له التسبيح.

وسأل عن السجدة علي لوح من طين القبر، وهل فيه فضل؟

فأجاب (عليه السلام): يجوز ذلک، وفيه الفضل [12] .

23- وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، أ نّه کتب إلي الامام صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله: عن تسبيح فاطمة (عليها السلام) من سها فجاز التکبير أکثر من أربع وثلاثين، هل يرجع إلي أربع وثلاثين، أو يستأنف؟ وإذا سبّح تمام سبعة وستّين، هل يرجع إلي ستّة وستّين أو يستأنف؟ وما الذي يجب في ذلک؟

فأجاب (عليه السلام): إذا سها في التکبير حتّي تجاوز أربع وثلاثين، عاد إلي ثلاث وثلاثين ويبني عليها، وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعاً وستّين تسبيحة، عاد إلي ستّ وستّين، وبني عليها، فإذا جاوز التحميد مائة، فلا شيء عليه [13] .

24- وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، أ نّه کتب إلي الامام صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله عن سجدة الشکر بعد الفريضة، فإنّ بعض أصحابنا ذکر أ نّها بدعة، فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة، وإن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الاربع رکعات النافلة؟

فأجاب (عليه السلام): سجدة الشکر من ألزم السنن وأوجبها، ولم يقل إنّ هذه السجدة بدعة إلاّ من أراد أن يحدث في دين الله بدعة، فأمّا الخبر المروي فيها بعد



[ صفحه 76]



صلاة المغرب، والاختلاف في أ نّها بعد الثلاث أو بعد الاربع، فإنّ فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض علي الدعاء بعد النوافل، کفضل الفرائض علي النوافل، والسجدة دعاء وتسبيح، فالافضل أن يکون بعد الفرض، وإن جعلت بعد النوافل أيضاً جاز [14] .

25- وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الامام صاحب الزمان (عليه السلام) أ نّه کتب إليه يسأله عن صلاة جعفر بن أبي طالب في أيّ أوقاتها أفضل أن تُصلّي فيه، وهل فيها قنوت، وإن کان ففي أيّ رکعة منها؟

فأجاب (عليه السلام): أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة، ثمّ في أيّ الايام شئت، وأيّ وقت صلّيتها من ليل أو نهار فهو جائز، والقنوت فيها مرّتين: في الثانية قبل الرکوع، وفي الرابعة بعد الرکوع.

وسأله عن صلاة جعفر في السفر، هل يجوز أن تصلّي أم لا؟

فأجاب: يجوز ذلک [15] .

26- وعن احمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، في کتاب (الاحتجاج) قال: ممّـا ورد من الامام صاحب الزمان (عليه السلام) إلي محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري في جواب مسائله، حيث سأله عن صلاة جعفر إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود أو رکوع أو سجود، وذکره في حالة اُخري قد صار فيها من هذه الصلاة،



[ صفحه 77]



هل يعيد ما فاته من ذلک التسبيح في الحالة التي ذکره، أم يتجاوز في صلاته؟

التوقيع: إذا سها في حالة عن ذلک ثمّ ذکره في حالة اُخري، قضي ما فاته في الحالة التي ذکره [16] .

27- وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الامام صاحب الزمان (عليه السلام) أ نّه کتب إليه يسأله عن الرجل تعرض له الحاجة ممّـا لا يدري أن يفعلها أم لا، فيأخذ خاتمين، فيکتب في أحدهما نعم أفعل، وفي الاخر لا تفعل، فيستخير الله مراراً، ثمّ يري فيهما فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج، فهل يجوز ذلک أم لا؟ والعامل به والتارک له أهو مثل الاستخارة أم هو سوي ذلک؟

فأجاب (عليه السلام): الذي سنّه العالم (عليه السلام) في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة [17] .

28- وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الامام صاحب الزمان (عليه السلام) أ نّه کتب إليه يسأله عن رجل صلّي الظهر ودخل في صلاة العصر، فلمّـا صلّي من صلاة العصر رکعتين، استيقن أ نّه صلّي الظهر رکعتين، کيف يصنع؟

فأجاب (عليه السلام): إن کان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة، أعاد الصلاتين، وإن لم يکن أحدث حادثة، جعل الرکعتين الاخيرتين تتمّة لصلاة الظهر، وصلّي العصر بعد ذلک [18] .

29- وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الامام صاحب الزمان (عليه السلام) أ نّه کتب إليه يسأله عن الرجل يلحق الامام وهو راکع، فيرکع معه، ويحتسب بتلک الرکعة، فإنّ بعض أصحابنا قال: إن لم يسمع تکبيرة الرکوع، فليس له أن يعتدّ بتلک الرکعة؟

فأجاب (عليه السلام): إذا لحق مع الامام من تسبيح الرکوع تسبيحة واحدة اعتدّ بتلک الرکعة، وإن لم يسمع تکبيرة الرکوع [19] .



[ صفحه 78]



30- وعن احمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمّد ابن يعقوب الکليني رفعه عن الزهري أ نّه طلب من العمري أن يوصله إلي صاحب الزمان (عليه السلام) فأوصله، وذکر أ نّه سأله فأجابه عن کلّ ما أراد، ثمّ قام ودخل الدار، فذهبت لاسأل، فلم يستمع وما کلّمني بأکثر من أن قال: ملعون ملعون من أخّر العشاء إلي أن تشتبک النجوم، ملعون ملعون من أخّر الغداة إلي أن تنقضي النجوم، ودخل الدار [20] .


پاورقي

[1] الاحتجاج: 490.

[2] الوسائل 5: 168 / 6239.

[3] الوسائل 5: 366 / 6807.

[4] بحار الانوار 53: 159.

[5] بحار الانوار 53: 152.

[6] الخداج: النقصان.

[7] الوسائل 6: 127 / 7522.

[8] الوسائل 6: 293 / 8007.

[9] المسح: البساط يقعد عليه، والنطع: البساط من أدم.

[10] الوسائل 6: 355 / 8169. والخمرة: حصيرة صغيرة تعمل من سعف النخيل يسجد عليها.

[11] غيبة الطوسي: 232.

[12] بحار الانوار 53: 165.

[13] بحار الانوار 53: 170.

[14] الوسائل 6: 490 / 8514.

[15] الوسائل 8: 56 / 10080.

[16] الوسائل 6: 61 / 10092.

[17] الوسائل 8: 73 / 10111.

[18] الوسائل 8: 222 / 10478.

[19] الوسائل 8: 383 / 10966.

[20] الوسائل 4: 201 / 4919.