بازگشت

الطهارة


1- عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الامام صاحب الزمان(عليه السلام) أ نّه کتب إليه يسأله عن المسح علي الرجلين بأ يّهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعاً معاً؟

فأجاب (عليه السلام): يمسح عليهما جميعاً معاً، فإن بدأ بإحداهما قبل الاُخري، فلا يبدأ إلاّ باليمين [1] .

2- وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن الامام صاحب الزمان (عليه السلام) قال: کتبت إليه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره، هل يجوز ذلک أم لا؟

فأجاب: يوضع مع الميّت في قبره، ويخلط بحنوطه إن شاء الله [2] .

3- وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الامام صاحب الزمان (عليه السلام) أ نّه کتب إليه: قد روي لنا عن الصادق (عليه السلام) أ نّه کتب علي إزار إسماعيل ابنه:



[ صفحه 65]



إسماعيل يشهد أن لا إله إلاّ الله، فهل يجوز لنا أن نکتب مثل ذلک بطين القبر أم غيره؟

فأجاب: يجوز ذلک والحمد لله [3] .

4- وممّـا خرج عن الامام صاحب الزمان (عليه السلام): إلي محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري حيث کتب إليه: روي لنا عن العالم (عليه السلام) أ نّه سئل عن إمام قوم صلّي بهم بعض صلاتهم، وحدثت عليه حادثة، کيف يعمل من خلفه؟

فقال: يؤخّر ويتقدّم بعضهم ويتمّ صلاتهم ويغتسل من مسّه؟

التوقيع: ليس علي من نحّاه إلاّ غسل اليد، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة، تمّم صلاته مع القوم [4] .

5- وکتب أيضاً: روي عن العالم (عليه السلام) أنّ من مسّ ميّتاً بحرارته غسّل يده، ومن مسّه وقد برد فعليه الغسل، وهذا الامام في هذه الحالة لا يکون مسّه إلاّ بحرارته والعمل من ذلک علي ما هو، ولعلّه ينحيّه بثيابه ولا يمسّه، فکيف يجب عليه الغسل؟

التوقيع: إذا مسّه علي هذه الحال، لم يکن عليه إلاّ غسل يده [5] .

6- وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أ نّه کتب إلي الامام



[ صفحه 66]



صاحب الزمان (عليه السلام): عندنا حاکة مجوس يأکلون الميتة، ولا يغتسلون من الجنابة، وينسجون لنا ثياباً، فهل تجوز الصلاه فيها من قبل أن تغسل؟

فکتب إليه في الجواب: لا بأس بالصلاة فيها [6] .

7- وعن محمّد بن عبد لله بن جعفر الحميري، عن الامام صاحب الزمان (عليه السلام) أ نّه کتب إليه يسأله عن رجل يکون في محمله، والثلج کثير بقامة رجل، فيتخوّف إن نزل الغوص فيه، وربما يسقط الثلج وهو علي تلک الحال، ولا يستوي له أن يلبّد [7] شيئاً منه لکثرته وتهافته، هل يجوز أن يصلّي في المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا ذلک أياماً، فهل علينا فيه إعادة أم لا؟

فأجاب (عليه السلام): لا بأس به عند الضرورة والشدّة [8] .

8- وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الامام صاحب الزمان (عليه السلام) أ نّه کتب إليه: قد سأل بعض العلماء عن معني قول الصادق (عليه السلام): لا تصلّ في الثعلب، ولا في الارنب، ولا في الثوب الذي يليه؟

فقال (عليه السلام): إنّما عني الجلود دون غيرها [9] .

9- وعن محمّد بن عبد الله الحميري عن الامام صاحب الزمان (عليه السلام) أ نّه



[ صفحه 67]



کتب إليه: روي لنا عن صاحب العسکر (عليه السلام) أ نّه سئل عن الصلاة في الخزّ الذي يُغَشّ بوبر الارانب، فوقّع: يجوز. وروي عنه أيضاً: أ نّه لا يجوز، فبأيّ الخبرين نعمل؟

فأجاب (عليه السلام): إنّما حرّم في هذه الاوبار والجلود، فأمّا الاوبار وحدها فکلّ حلال [10] .

10- وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الامام صاحب الزمان (عليه السلام) أ نّه کتب إليه: يتخّذ بإصفهان ثياب فيها عتابية علي عمل الوشي من قزّ وإبريسم، هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟

فأجاب (عليه السلام): لا تجوز الصلاه إلاّ في ثوب سداه أو لحمته قطن أو کتّان [11] .

11- وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، أ نّه کتب إلي الامام صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله عن الفصّ الخماهن [12] هل تجوز فيه الصلاة إذا کان في إصبعه؟

فکتب الجواب: فيه کراهية أن تصلّي فيه، وفيه أيضاً إطلاق، والعمل علي الکراهية.



[ صفحه 68]



وسأله عن الرجل يصلّي وفي کمّه أو سراويله سکّين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلک؟

فکتب في الجواب: جائز [13] .

12- وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، أ نّه کتب إلي الامام صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله: هل يجوز للرجل أن يصلّي وفي رجليه بطيط [14] ا يغطّي الکعبين، أم لا يجوز؟

فکتب في الجواب: جائز.

وسأله عن لبس النعل المعطون [15] ، فإنّ بعض أصحابنا يذکر أنّ لبسه کريه؟

فکتب في الجواب: جائز لا بأس به [16] .

13- وروي الشيخ قطب الدين الراوندي عن احمد بن أبي روح، قال: خرجت إلي بغداد في مال لابي الحسن الخضر بن محمّد لاُوصله، وأمرني أن أدفعه إلي أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري، وأمرني أن لا أدفعه إلي غيره، وأمرني أن أسأله الدعاء للعلّة التي هو فيها، وأسأله عن الوبر يحلّ لبسه؟ قال: فدخلت بغداد وصرت إلي العمري، فأبي أن يأخذ المال، وقال: صِر إلي أبي جعفر محمّد بن احمد،



[ صفحه 69]



وادفع إليه، فإنّه أمره بأخذه، وقد خرج الذي طلبت، فجئت إلي أبي جعفر فأوصلته إليه، فأخرج إليّ رقعة، فإذا فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم، سألت الدعاء عن العلّة التي تجدها، وهب الله لک العافية، ودفع عنک الافات، وصرف عنک بعض ما تجده من الحرارة، وعافاک وصحّ لک جسمک، وسألت ما يحلّ أن يصلّي فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنک والدلق والحواصل؟

فأمّا السمّور والثعالب فحرام عليک وعلي غيرک الصلاة فيه، ويحلّ لک جلود المأکول من اللحم إذا لم يکن لک غيره، فإن لم يکن لک بدّ فصلّ فيه، والحواصل جائز لک أن تصلّي فيه، والفراء متاع الغنم ما لم يذبح بأرمينية، يذبحه النصاري علي الصليب، فجائز لک أن تلبسه إذا ذبحه أخ لک أو مخالف تثق به [17] .


پاورقي

[1] الوسائل 1: 450 / 1185.

[2] الاحتجاج: 489.

[3] الوسائل 3: 53 / 3005.

[4] الوسائل 3: 296 / 3694.

[5] بحار الانوار 53: 152.

[6] الوسائل 3: 520 / 4347.

[7] التلبيد: کبس الشيء المتفرّق الاجزاء کي يجتمع ويتماسک.

[8] الوسائل 4: 328 / 5294.

[9] الوسائل 4: 358 / 5386.

[10] الوسائل 4: 367 / 5409.

[11] الوسائل 4: 375 / 5438.

[12] الخماهن: حجر صلب في غاية الصلابة، أغبر يضرب إلي الحمرة، وقيل: إنّه نوع من الحديد يسمّي (الحجر الحديدي) و (الصندل الحديدي)، وقيل: حجر أبلق تصنع منه الفصوص.

[13] الوسائل 4: 420 / 5591.

[14] البطيط: رأس الخفّ بلا ساق.

[15] الجلد المعطون: المنتن المتمزّق الشعر.

[16] الوسائل 4: 427 / 5614.

[17] الخرائج والجرائح 2: 702 / 18، بحار الانوار 53: 197 / 23، مستدرک الوسائل 3: 197 / 1، مدينة المعاجز 8: 173 / 2771.