ان المهدي يعيد تقسيم الاراضي بالحق
1538 - (الامام الباقر عليه السلام) إن الارض لله يورثها من يشاء من عباده
والعاقبة للمتقين وأنا وأهل بيتي الذين أورثنا (الله) الارض. ونحن
المتقون، والارض کلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فعمرها فليؤد
خراجها إلي الامام من أهل بيتي، وله ما أکل منه. فإن ترکها وأخربها
بعد ما عمرها، فأخذها رجل من المسلمين بعده فعمرها وأحياها فهو
أحق بها من الذي ترکها، فليؤد خراجها إلي الامام من أهل بيتي وله ما
أکل منه، حتي يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف، فيحوزها ويمنعها
ويخرجهم عنها، کما حواها رسول الله صلي الله عليه وآله ومنعها، إلا
ما کان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم، ويترک الارض في أيديهم. [1] .
پاورقي
[1] المصادر:
-: العياشي: ج 2، ص 25، ح 66 - عن أبي خالد الکابلي، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: وجدنا في کتاب علي عليه السلام: -
-: الکافي: ج 1، ص 407، ح 1، وج 5، ص 279، ح 5 - محمد بن يحيي، عن
أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي خالد الکابلي،
عن أبي جعفر عليه السلام: - کما في العياشي بتفاوت يسير، وفيه فليعمرها وليؤد. فإن
ترکها أو أخربها.
-: الاستبصار: ج 3، ص 108، ب 72، ح 5 - کما في الکافي بسنده عن أبي خالد
الکابلي: -
-: تهذيب الاحکام: ج 7، ص 152، ب 11، ح 674 - کما في الکافي بسنده عن أبي خالد
الکابلي عن الحسن بن محبوب: -
-: غيبة السيد علي بن عبدالحميد - علي ما في البحار.
-: تأويل الآيات: ج 1، ص 177، ح 15 - کما في الکافي بتفاوت يسير، عن محمد بن
يعقوب.
-: الصافي: ج 2، ص 227 - عن العياشي.
-: إثبات الهداة: ج 3، ص 454، ب 32، ف 2، ح 79 - عن تهذيب الاحکام.
وفي: ص 584، ب 32، ف 59، ح 785 - أوله، عن البحار.
-: وسائل الشيعة: ج 17، ص 329، ب 3، ح 2، عن الکافي، وأشار إلي مثله عن الشيخ الطوسي.
-: المحجة: ص 73 - عن العياشي والکافي.
-: البرهان: ج 2، ص 27، ح 2 - عن الکافي بتفاوت يسير وفيه.. فعمرها.. ويحوزها.
-: البحار: ج 52، ص 390، ب 27، ح 211 - بعضه کما في العياشي بتفاوت، عن غيبة
السيد علي بن عبدالحميد.
وفي: ج 69، ص 354، ب 38 - قال وفي الاخبار أن الآية في الائمة عليهم السلام يورثهم
الله الارض في زمن القائم عليه السلام وهم المتقون، والعاقبة لهم.
وفي: ج 100، ص 58، ب 9، ح 2 - عن العياشي بتفاوت يسير.
-: ملاذ الاخيار: ج 11، ص 249 - 250، ب 11، ح 23 - عن التهذيب، وقال حديث
حسن.
-: نور الثقلين: ج 2، ص 56، ح 222 - عن الکافي بتفاوت يسير.