بازگشت

سيرة المهدي في إقامة الحدود


1140 - دمان في الاسلام حلال، لا يقضي فيهما أحد بحکم الله حتي يقوم

قائمنا، الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزکاة يضرب عنقه. [1] .


پاورقي

[1] المصادر:

-: المحاسن: ص 87 ح 28 - عنه (أحمد بن محمد البرقي)، عن محمد بن علي، عن

موسي بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن مالک بن عطية، عن أبان بن تغلب قال: قال

أ بوعبدالله عليه السلام: -

وفيه: ص 88 ح 29 - عنه (أحمد بن محمد) عن البرقي، عن بعض أصحابه قال: من منع

قيراطا من الزکوة فما هو بمسلم ولا بمؤمن، وقال أ بوعبدالله عليه السلام ما ضاع مال في بر

ولا بحر إلا من منع الزکوة. وقال: إذا قام القائم أخذ مانع الزکوة فضرب عنقه.

-: الکافي: ج 3 ص 503 ح 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن

الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مالک بن عطية، عن أبان بن تغلب

قال: قال لي أ بوعبدالله عليه السلام: دمان في الاسلام حلال من الله لا يقضي فيهما أحد

حتي يبعث الله قائمنا أهل البيت، فإذا بعث الله عزوجل قائمنا أهل البيت حکم فيهما بحکم

الله لا يريد عليهما بينة: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزکاة يضرب عنقه. ثم أورد نحوه

بسنده عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي.

-: کمال الدين: ج 2 ص 671 ب 58 ح 21 - کما في الکافي بتفاوت يسير، بسند آخر عن

أبان بن تغلب، وفيه.. القائم من أهل البيت عليهم السلام، فيحکم فيهما بحکم.. علي

ذلک بينة.. يضرب رقبته.

-: الفقيه: ج 2 ص 11 ح 1589 - کما في الکافي، بدون لا يريد عليهما بينة وقال وروي

أبان بن تغلب (وله طريقه إليه، ذکره في المشيخة) عنه عليه السلام أنه قال: -

-: ثواب الاعمال وعقابها: ص 280 ح 6 - کما في المحاسن، بدون حلال بسند آخر عن

أبان بن تغلب: -

وفي: ص 281 ح 8 - کما في رواية المحاسن الثانية، بسنده عن البرقي.

-: الخصال: ج 1 ص 169 ب 3 ح 223 - بسند آخر عن أبي عبدالله وأبي الحسن

عليهما السلام قالا لو قد قام القائم لحکم بثلاث لم يحکم بها أحد قبله: يقتل الشيخ

الزاني، ويقتل مانع الزکاة، ويورث الاخ أخاه في الاظلة.

-: روضة الواعظين: ج 2 ص 356 - کما في رواية ثواب الاعمال الاولي، مرسلا عنه

عليه السلام: -

وفيها: کما في رواية المحاسن الثانية، مرسلا عن أبي عبدالله عليه السلام: -

-: مختصر بصائر الدرجات: ص 170 - کما في الخصال، عن الصدوق.

-: وسائل الشيعة: ج 6 ص 19 ب 4 ح 6 - کما في الفقيه، عن الصدوق، وقال ورواه

الکليني.. ورواه الصدوق في عقاب الاعمال مثله، ورواه البرقي في المحاسن نحوه.

وفي: ص 19 - 20 ب 4 ح 8 - عن رواية ثواب الاعمال الثانية.

-: إثبات الهداة: ج 3 ص 81 ب 21 ح 15 - عن الکافي.

وفي: ص 493 ب 32 ف 5 ح 243 - عن کمال الدين، وقال ورواه في الفقيه، ورواه

الکليني.

وفي: ص 495 - 496 ب 32 ف 8 ح 256 - عن الخصال.

وفي: ص 497 ب 32 ف 9 ح 265 - عن رواية ثواب الاعمال الاولي.

وفيها: ح 266 - بعضه، عن رواية ثواب الاعمال الثانية.

وفي: ص 559 ب 32 ف 35 ح 623 - عن رواية روضة الواعظين الثانية.

-: حلية الابرار: ج 2 ص 624 ب 36 - کما في کمال الدين، عن الصدوق.

-: البحار: ج 52 ص 309 ب 27 ح 2 - عن الخصال.

وفي: ص 371 ب 27 ح 162 - عن الکافي.

وفي: ج 79 ص 42 ب 70 ح 25 - عن رواية ثواب الاعمال الاولي.

وفي: ج 96 ص 20 ب 1 ح 47 - عن رواية ثواب الاعمال الاولي، وأشار إلي مثله عن

المحاسن.

وفي: ص 21 ب 1 ح 48 - عن رواية ثواب الاعمال الاولي، وأشار إلي مثله عن المحاسن.

-: بشارة الاسلام: ص 247 ب 3 - عن کمال الدين.