بازگشت

بعض ما ورد عنه من الاحکام


1372 - الکافي: ج 4 ص 136 ح 6 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن

عبدالجبار، عن علي بن مهزيار، قال: کتبت إليه عليه السلام امرأة طهرت

من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت

فصلت وصامت شهر رمضان کله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من

الغسل لکل صلاتين، فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فکتب عليه

السلام: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، إن رسول الله صلي الله عليه

وآله کان يأمر فاطمة صلوات الله عليها و المؤمنات من نسائه بذلک.. [1] .

1373 - کمال الدين: ج 2 ص 500 ب 45 ح 25 - قال (أ بوعبدالله الحسين بن

إسماعيل الکندي، ظاهرا) وکتب جعفر بن حمدان: فخرجت إليه هذه

المسائل: استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ولا ألزمها

منزلي، فلما أتي لذلک مدة قالت لي: قد حبلت، فقلت لها: کيف ولا

أعلم أني طلبت منک الولد؟ ثم غبت وانصرفت وقد أتت بولد ذکر فلم

أنکره، ولا قطعت عنها الاجراء والنفقة، ولي ضيعة قد کنت قبل أن تصير

إلي هذه المرأة سبلتها علي وصاياي وعلي سائر ولدي، علي أن الامر في

الزيادة والنقصان منه إلي أيام حياتي، وقد أتت هذه بهذا الولد، فلم ألحقه

في الوقف المتقدم المؤبد، وأوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجري

عليه ما دام صغيرا، فإذا کبر أعطي من هذه الضيعة جملة مائتي دينار غير

مؤبد، ولا يکون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلک في الوقف شئ، فرأيک

أعزک الله في إرشادي فيما عملته وفي هذا الولد بما أمتثله، والدعاء لي

بالعافية وخير الدنيا والآخرة، جوابها: وأما الرجل الذي استحل بالجارية

وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريک له في قدرته، شرطه

علي الجارية شرط علي الله عزوجل هذا ما لا يؤمن أن يکون، وحيث عرف

في هذا الشک وليس يعرف الوقت الذي أتاها فيه فليس ذلک بموجب البرائة

في ولده، وأما إعطاء المائتي دينار وإخراجه (إياه وعقبه) من الوقف،

فالمال ماله فعل فيه ما أراد.

قال أبوالحسين: حسب الحساب قبل المولود فجاء الولد مستويا.

وقال: وجدت في نسخة أبي الحسن الهمداني: أتاني أبقاک الله کتابک

والکتاب الذي أنفذته وروي هذا التوقيع الحسن بن علي بن إبراهيم عن

السياري.. [2] .

1374 - الخرائج: ج 2 ص 697 ب 14 ح 13 - ما روي عن جعفر بن حمدان،

عن حسن بن حسين ا لاسترابادي قال: کنت في الطواف فشککت فيما بيني

وبين نفسي في الطواف فإذا شاب قد استقبلني، حسن الوجه قال طف

أسبوعا آخر.. [3] .

1375 - الخرائج: ج 1 ص 480 ب 13 ح 21 - ومنها: أن أبا محمد الدعلجي کان

له ولدان وکان من خيار أصحابنا وکان قد سمع الاحاديث وکان أحد ولديه

علي الطريقة المستقيمة وهو أبوالحسن وکان يغسل الاموات وولد آخر يسلک

مسالک الاحداث في فعل الحرام، ودفع إلي أبي محمد حجة يحج بها عن

صاحب الزمان عليه السلام وکان ذلک عادة الشيعة وقتئذ فدفع شيئا منها إلي

ابنه المذکور بالفساد وخرج إلي الحج فلما عاد حکي أنه کان واقفا بالموقف

فرأي إلي جانبه شابا حسن الوجه أسمر اللون بذؤابتين مقبلا علي شأنه في

الدعاء والابتهال والتضرع وحسن العمل فلما قرب نفر الناس التفت إلي

وقال: يا شيخ ما تستحي؟ قلت من أي شئ يا سيدي؟ قال يدفع إليک

حجة عمن تعلم فتدفع منها إلي فاسق يشرب الخمر يوشک أن تذهب عينک

هذه وأومأ إلي عيني وأنا من ذلک اليوم إلي الآن علي وجل ومخافة.

وسمع أ بوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان ذلک قال فما مضي عليه

أربعون يوما بعد مورده حتي خرج في عينه التي أومأ إليها قرحة فذهبت.. [4] .


پاورقي

[1] -: علل الشرائع: ج 1 ص 293 ب 224 ح 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبدالله

قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبدالجبار، عن علي بن

مهزيار قال: - کما في الکافي بتفاوت يسير، وليس فيه.. يأمر فاطمة صلوات الله عليها.

-: الفقيه: ج 2 ص 144 ح 1989 - کما في العلل، بتفاوت في سنده المذکور في المشيخة

ج 4 ص 446 وفيه عن أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبدالله والحميري جميعا، عن

إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار.

-: التهذيب: ج 4 ص 310 ب 71 ح 5 - کما في الکافي بسنده عن علي بن مهزيار: -

-: وسائل الشيعة: ج 2 ص 590 ب 41 ح 2 - عن الفقيه، والتهذيب، والعلل، والکافي.

وفي: ج 7 ص 45 ب 18 ح 1 - عن الفقيه، وقال ورواه في العلل ورواه الشيخ، والکليني

کما مر في الحيض.

-: البحار: ج 81 ص 112 ب 4 ح 38 - عن العلل.

-: جامع أحاديث الشيعة: ج 2 ص 547 ب 27 ح 1 - عن التهذيب، والکافي، والفقيه،

والعلل.

[2] -: البحار: ج 53 ص 186 ب 31 ح 17 - عن کمال الدين.

وفي ج 104 ص 62 ب 40 ح 7 - عن کمال الدين.

[3] -: إثبات الهداة: ج 3 ص 696 ب 33 ف 3 ح 124 - عن الخرائج.

-: وسائل الشيعة: ج 9 ص 436 ب 33 ح 13 - عن الخرائج.

-: مدينة المعاجز: ص 616 ح 103 - عن الخرائج.

-: البحار: ج 52 ص 60 ب 18 ح 44 - عن الخرائج.

[4] -: فرج المهموم: ص 256 - عن الخرائج بتفاوت يسير.

-: الصراط المستقيم: ج 2 ص 213 ب 10 ح 15 - عن الخرائج مختصرا.

-: إثبات الهداة: ج 3 ص 695 ب 33 ف 3 ح 120 - عن الخرائج مختصرا.

-: وسائل الشيعة: ج 8 ص 147 ب 34 ح 2 - عن الخرائج.

-: تبصرة الولي: ص 237 ح 68 - عن الخرائج.

-: مدينة المعاجز: ص 614 ح 95 - عن الخرائج بتفاوت يسير.

-: البحار: ج 52 ص 59 ب 18 ح 42 - عن الخرائج.

-: مستدرک الوسائل: ج 8 ص 70 ب 11 ح 4 - عن الخرائج بتفاوت يسير.

-: جامع أحاديث الشيعة: ج 10 ص 305 ب 27 ح 933 - عن مستدرک الوسائل، ثم قال،

وفي الوسائل أورده مقطعا.

-: منتخب الاثر: ص 390 ف 4 ب 2 ح 15 - عن الخرائج بتفاوت يسير.