بازگشت

ما ورد من الناحية المقدسة عن طريق الحميري


1342 - غيبة الطوسي: ص 232 - من کتاب آخر (لمحمد بن عبدالله بن جعفر

الحميري): - فرأيک أدام الله عزک في تأمل رقعتي والتفضل بما يسهل،

لاضيفه إلي سائر أياديک علي، واحتجت أدام الله عزک أن تسأل لي بعض

الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الاول للرکعة الثالثة، هل يجب عليه

أن يکبر؟ فإن بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التکبير ويجزيه أن يقول

بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الجواب قال: إن فيه حديثين، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلي حالة

أخري فعليه تکبير، وأما الآخر فإنه روي: أنه إذا رفع رأسه من السجدة

الثانية فکبر ثم جلس ثم قام فليس عليه للقيام بعد القعود تکبير، وکذلک

التشهد الاول يجري هذا المجري، وبأيهما أخذت من جهة التسليم کان صوابا.

وعن الفص الخماهن هل تجوز فيه الصلاة إذا کان في إصبعه.

الجواب: فيه کراهة أن يصلي فيه، وفيه إطلاق والعمل علي الکراهة.

وعن رجل اشتري هديا لرجل غائب عنه وسأله أن ينحر عنه هديا بمني، فلما

أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذکره بعد ذلک أيجزي عن الرجل أم لا؟

الجواب: لا بأس بذلک وقد أجزأ عن صاحبه.

وعندنا حاکة مجوس يأکلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة، وينسجون لنا

ثيابا فهل تجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل؟.

الجواب: لا بأس بالصلاة فيها.

وعن المصلي يکون في صلاة الليل في ظلمة فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع

جبهته علي مسح أو نطع، فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه

السجدة أم لا يعتد بها؟.

الجواب: ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة.

وعن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الکنيسة ويرفع

الجناحين أم لا؟

الجواب لا شئ عليه في ترکه وجميع الخشب.

وعن المحرم يستظل عن المطر بنطع أو غيره حذرا علي ثيابه وما في محمله

أن يبتل فهل يجوز ذلک؟.

الجواب: إذا فعل ذلک في المحمل في طريقه فعليه دم.

والرجل يحج عن أجرة هل يحتاج أن يذکر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم

لا؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد؟

الجواب: يذکره وإن لم يفعل فلا بأس.

وهل يجوز للرجل أن يحرم في کساء خز أم لا؟.

الجواب: لا بأس بذلک، وقد فعله قوم صالحون.

وهل يجوز: للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الکعبين أم لا يجوز؟

الجواب: جائز.

ويصلي الرجل ومعه في کمه أو سراويله سکين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلک؟.

الجواب: جائز.

والرجل يکون مع بعض هؤلاء ومتصلا بهم يحج ويأخذ علي الجادة ولا

يحرمون هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلي

ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز أن يحرم إلا من المسلخ؟.

الجواب: يحرم من ميقاته ثم يلبس ويلبي في نفسه، فإذا بلغ إلي ميقاتهم أظهر.

وعن لبس النعل المعطون فإن بعض أصحابنا يذکر أن لبسه کريه.

وعن الرجل من وکلاء الوقف يکون مستحلا لما في يده لا يرع عن أخذ

ماله، ربما نزلت في قرية وهو فيها، أو أدخل منزله، وقد حضر طعامه

فيدعوني إليه، فإن لم آکل من طعامه عاداني عليه وقال فلان لا يستحل أن

يأکل من طعامنا، فهل يجوز لي أن آکل من طعامه وأتصدق بصدقة، وکم

مقدار الصدقة؟ وإن أهدي هذا الوکيل هدية إلي رجل آخر فأحضر فيدعوني

أن أنال منها وأنا أعلم أن الوکيل لا يرع عن أخذ ما في يده، فهل علي فيه

شئ إن أنا نلت منها؟.

الجواب: إن کان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فکل طعامه واقبل

بره، وإلا فلا.

وعن الرجل يقول الحق ويري المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له

في جميع أمره، وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتسري. وقد فعل هذا

منذ بضع عشرة سنة ووفي بقوله، فربما غاب عن منزله الاشهر فلا يتمتع ولا

تتحرک نفسه أيضا لذلک، ويري أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووکيل

وحاشية مما يقلله في أعينهم، ويحب المقام علي ما هو عليه محبة لاهله

وميلا إليها وصيانة لها ولنفسه، لا يحرم المتعة بل يدين الله بها فهل عليه في

ترکه ذلک مأثم أم لا؟.

الجواب: في ذلک يستحب له أن يطيع الله تعالي ليزول عنه الحلف علي

المعرفة ولو مرة واحدة.

فإن رأيت أدام الله عزک أن تسأل لي عن ذلک وتشرحه لي وتجيب في کل

مسألة بما العمل به وتقلدني المنة في ذلک، جعلک الله السبب في کل خير

وأجراه علي يدک، فعلت مثابا إن شاء الله، أطال الله بقاءک، وأدام عزک

وتأييدک وسعادتک وسلامتک وکرامتک، وأتم نعمته عليک، وزاد في إحسانه

إليک، وجعلني من السوء فداک وقدمني عنک وقبلک. الحمد لله رب

العالمين وصلي الله علي محمد النبي وآله وسلم کثيرا.

(قال ابن نوح): نسخت هذه النسخة من المدرجين القديمين اللذين فيهما

الخط وا لتوقيعات.

وکان أبوالقاسم رحمه الله من أعقل الناس عند المخالف والموافق ويستعمل

التقية.. [1] .

1343 - الاحتجاج: ص 485 - وفي کتاب آخر لمحمد بن عبدالله الحميري إلي

صاحب الزمان عليه السلام من جواب مسائله التي سأل عنها في سنة سبع

وثلاث مائة سأل عن المحرم يجوز أن يشد الميزر من خلفه علي عقبه

بالطول، ويرفع طرفيه إلي حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما،

ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلي خاصرته، ويشد طرفيه

إلي ورکيه، فيکون مثل السراويل يستر ما هناک، فإن الميزر الاول کنا نتزر

به إذا رکب الرجل جمله يکشف ما هناک، وهذا ستر؟

فأجاب عليه السلام: جاز أن يتزر الانسان کيف شاء إذا لم يحدث في الميزر

حدثا بمقراظ ولا إبرة يخرجه به عن حد الميزر، وغرزه غرزا ولم يعقده،

ولم يشد بعضه ببعض. وإذا غطي سرته ورکبتيه کلاهما فإن السنة المجمع

عليها بغير خلاف تغطية السرة والرکبتين، والاحب إلينا والافضل لکل أحد

شده علي السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء الله.

وسأل: هل يجوز أن يشد عليه مکان العقد تکة؟ فأجاب: لا يجوز شد

الميزر بشئ سواه من تکة ولا غيرها.

وسأل عن التوجه للصلاة أن يقول علي ملة إبراهيم ودين محمد صلي الله عليه

وآله، فإن بعض أصحابنا ذکر: أنه إذا قال علي دين محمد فقد أبدع، لانا

لم نجده في شئ من کتب الصلاه خلا حديثا في کتاب القاسم بن محمد عن

جده الحسن بن راشد: أن الصادق عليه السلام قال للحسن: کيف تتوجه؟

فقال: أقول لبيک وسعديک، فقال له الصادق عليه السلام ليس عن هذا

أسألک، کيف تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا

مسلما قال الحسن: أقول، فقال الصادق عليه السلام: إذا قلت ذلک فقل:

علي ملة إبراهيم، ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب، والايتمام بآل

محمد، حنيفا مسلما وما أنا من المشرکين.

فأجاب عليه السلام: التوجه کله ليس بفريضة، والسنة المؤکدة فيه التي هي

کالاجماع الذي لا خلاف فيه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات

والارض، حنيفا مسلما علي ملة إبراهيم ودين محمد وهدي أمير المؤمنين،

وما أنا من المشرکين إن صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي لله رب العالمين،

لا شريک له وبذلک أمرت وأنا من المسلمين اللهم اجعلني من المسلمين،

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم،

ثم اقرأ الحمد.

قال الفقيه الذي لا يشک في علمه: إن الدين لمحمد والهداية لعلي أمير

المؤمنين لانها له صلي الله عليه وآله وفي عقبه باقية إلي يوم القيامة، فمن

کان کذلک فهو من المهتدين، ومن شک فلا دين له، ونعوذ بالله من الضلالة

بعد الهدي.

وسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه، يجوز أن يرد يديه علي

وجهه وصدره للحديث الذي روي: ان الله عزوجل أجل من أن يرد يدي

عبده صفرا بل يملاها من رحمته، أم لا يجوز؟ فإن بعض أصحابنا ذکر أنه

عمل في الصلاة.

فأجاب عليه السلام: رد اليدين من القنوت علي الرأس والوجه غير جايز في

الفرائض، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من

الدعاء أن يرد بطن راحتيه مع صدره تلقاء رکبتيه علي تمهل ويکبر ويرکع،

والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض، والعمل به فيها أفضل.

وسأل عن سجدة الشکر بعد الفريضة، فإن بعض أصحابنا ذکر أنها (بدعة)

فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة؟ وإن جاز ففي صلاة المغرب

هي بعد الفريضة أو بعد الاربع رکعات النافلة؟

فأجاب عليه السلام: سجدة الشکر من ألزم السنن وأوجبها، ولم يقل إن

هذه السجدة بدعة إلا من أراد أن يحدث بدعة في دين الله.

فأما الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف في أنها بعد الثلاث أو

بعد الاربع، فإن فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض علي الدعاء بعقيب

النوافل کفضل الفرائض علي النوافل، والسجدة دعاء وتسبيح، فالافضل

أن تکون بعد الفرض، فإن جعلت بعد النوافل أيضا جاز.

وسأل: إن لبعض إخواننا ممن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب،

للسلطان فيها حصة، وأکرته ربما زرعوا حدودها ويؤذيهم عمال السلطان،

ويتعرضون في الکل من غلات ضيعته، وليس لها قيمة لخرابها وإنما هي

بائرة منذ عشرين سنة، وهو يتحرج من شرائها لانه يقال إن هذه الحصة من

هذه الضيعة کانت قبضت عن الوقف قديما للسلطان، فإن جاز شراؤها من

السلطان، وکان ذلک صلاحا له وعمارة لضيعته، وإنه يزرع هذه الحصة من

القرية البائرة لفضل ماء ضيعته العامرة، وينحسم عنه طمع أولياء السلطان،

وإن لم يجز ذلک عمل بما تأمره به إن شاء الله تعالي؟

فأجاب: الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالکها أو بأمره أو رضاء منه.

وسأل: عن رجل استحل امرأة خارجة من حجابها، وکان يحترز من أن يقع

له ولد فجاءت بابن، فتحرج الرجل ألا يقبله فقبله وهو شاک فيه، وجعل

يجري علي أمه وعليه حتي ماتت الام، وهو ذا يجري عليه غير أنه شاک فيه

ليس يخلطه بنفسه، فإن کان ممن يجب أن يخلط بنفسه ويجعله کساير ولده

فعل ذلک، وإن جاز أن يجعل له شيئا من ماله دون حقه فعل؟

فأجاب عليه السلام: الاستحلال بالمرأة يقع علي وجوه، الجواب يختلف

فيها فليذکر الوجه الذي وقع الاستحلال به مشروحا ليعرف الجواب فيما يسأل

عنه من أمر الولد إن شاء الله.

وسأله الدعاء له فخرج الجواب: جاد الله عليه بما هو جل وتعالي أهله،

إيجابنا لحقه، ورعايتنا لابيه رحمه الله وقربه منا، وقد رضينا بما علمناه من

جميل نيته، ووقفنا عليه من مخاطبته المقر له من الله التي يرضي الله

عزوجل ورسوله، وأولياؤه عليهم السلام، والرحمة بما بدنا (کذا)، نسأل

الله بمسألته ما أمله من کل خير عاجل وآجل، وأن يصلح له من أمر دينه،

ودنياه ما يجب صلاحه، إنه ولي قدير.. [2] .

1344 - الاحتجاج: ص 487 - وکتب إليه صلوات الله عليه أيضا (يعني) محمد بن

عبدالله بن جعفر الحميري في سنة ثمان وثلاث مائة کتابا سأله فيه عن مسائل

أخري: بسم الله الرحمن الرحيم، أطال الله بقاک وأدام عزک وکرامتک

وسعادتک وسلامتک، وأتم نعمته عليک وزاد في إحسانه إليک، وجميل

مواهبه لديک، وفضله عليک، وجزيل قسمه لک وجعلني من السوء کله

فداک، وقدمني قبلک: إن قبلنا مشايخ وعجايز يصومون رجبا منذ ثلاثين سنة

وأکثر، ويصلون بشعبان وشهر رمضان.

وروي لهم بعض أصحابنا: أن صومه معصية؟

فأجاب عليه السلام: قال الفقيه: يصوم منه أياما إلي خمسة عشر يوما، إلا

أن يصومه عن الثلاثة الايام الفائتة، للحديث: إن نعم القضاء رجب.

وسأل عن رجل يکون في محمله والثلج کثير بقامة رجل، فيتخوف ان نزل

الغوص فيه، وربما يسقط الثلج وهو علي تلک الحال، ولا يستوي له أن

يلبد شيئا عنه لکثرته وتهافته، هل يجوز أن يصلي في المحمل الفريضة؟

فقد فعلنا ذلک أياما فهل علينا في ذلک إعادة أم لا؟

فأجاب: لا بأس عند الضرورة والشدة.

وسأل عن الرجل يلحق الامام وهو راکع فيرکع معه ويحتسب تلک الرکعة،

فإن بعض أصحابنا قال: إن لم يسمع تکبيرة الرکوع فليس له أن يعتد بتلک الرکعة؟

فأجاب: إذا لحق مع الامام من تسبيح الرکوع تسبيحة واحدة اعتد بتلک

الرکعة، وإن لم يسمع تکبيرة الرکوع.

وسأل عن رجل صلي الظهر ودخل في صلاة العصر، فلما أن صلي من صلاة

العصر رکعتين استيقن انه صلي الظهر رکعتين، کيف يصنع؟

فأجاب: إن کان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد

الصلاتين، وإن لم يکن أحدث حادثة جعل الرکعتين الآخرتين تتمة لصلاة

الظهر، وصلي العصر بعد ذلک.

وسأل عن أهل الجنة يتوالدون إذا دخلوها أم لا؟

فأجاب: إن الجنة لا حمل فيها للنساء ولا ولادة، ولا طمث ولا نفاس ولا

شقاء بالطفولية، وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين کما قال سبحانه، فإذا

اشتهي المؤمن ولدا خلقه الله بغير حمل ولا ولادة علي الصورة التي يريد،

کما خلق آدم عبرة.

وسأل عن رجل تزوج امرأة بشئ معلوم إلي وقت معلوم، وبقي له عليها

وقت، فجعلها في حل مما بقي له عليها وقد کانت طمثت قبل أن يجعلها في

حل من أيامها بثلاثة أيام، أيجوز أن يتزوجها رجل معلوم إلي وقت معلوم

عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخري؟

فأجاب: يستقبل حيضة غير تلک الحيضة، لان أقل تلک العدة حيضة وطهرة تامة.

وسأل عن الابرص والمجذوم وصاحب الفالج هل يجوز شهادتهم فقد روي

لنا أنهم لا يأمون الاصحاء.

فأجاب: إن کان ما بهم حادثا جازت شهادتهم، وإن کان ولادة لم يجز.

وسأل: هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة امرأته.

فأجاب: إن کانت ربيت في حجره فلا يجوز، وإن لم تکن ربيت في حجره

وکانت أمها في غير عيالة فقد روي أنه جائز.

وسأل هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلک؟

فأجاب: قد نهي عن ذلک.

وسأل عن رجل ادعي علي رجل ألف درهم وأقام به البينة العادلة، وادعي

عليه أيضا خمسمائة درهم في صک آخر، وله بذلک بينة عادلة، وادعي عليه

أيضا ثلاثمائة درهم في صک آخر، ومائتي درهم في صک آخر، وله بذلک

کله بينة عادلة. ويزعم المدعي عليه أن هذه الصکاک کلها قد دخلت في

الصک الذي بألف درهم، والمدعي منکر أن يکون کما زعم، فهل يجب

الالف الدرهم مرة واحدة أو يجب عليه کلما يقيم البينة به؟ وليس في

الصکاک استثناء إنما هي صکاک علي وجهها.

فأجاب: يؤخذ من المدعي عليه ألف درهم مرة وهي التي لا شبهة فيها،

ويرد اليمين في الالف الباقي علي المدعي فإن نکل فلا حق له.

وسأل عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز لک أم لا؟

فأجاب: يوضع مع الميت في قبره، ويخلط بحنوطه إن شاء الله.

وسأل فقال: روي لنا عن الصادق عليه السلام أنه کتب علي ازار ابنه

إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، فهل يجوز أن نکتب مثل ذلک بطين القبر أم غيره؟

فأجاب: يجوز ذلک.

وسأل هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر، وهل فيه فضل؟

فأجاب: يسبح الرجل به فما من شئ من السبح أفضل منه، ومن فضله أن

الرجل ينسي التسبيح ويدير السبحة فيکتب له التسبيح.

وسأل عن السجدة علي لوح من طين القبر، وهل فيه فضل؟

فأجاب: يجوز ذلک وفيه الفضل.

وسأل: عن الرجل يزور قبور الائمة عليهم السلام هل يجوز أن يسجد علي

القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلي عند بعض قبورهم أن يقوم وراء القبر

ويجعل القبر قبلة، ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر

ويصلي ويجعل للقبر خلفه أم لا؟

فأجاب: أما السجود علي القبر، فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيادة

(زيارة) والذي عليه العمل أن يضع خده الايمن علي القبر.

وأما الصلاة فإنها خلفه، ويجعل القبر أمامه، ولا يجوز أن يصلي بين يديه

ولا عن يمينه ولا عن يساره، لان الامام صلي الله عليه وآله لا يتقدم ولا يساوي.

وسأل فقال: يجوز للرجل إذا صلي الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن

يديرها وهو في الصلاة؟

فأجاب: يجوز ذلک إذا خاف السهو والغلط.

وسأل هل يجوز أن يدير السبحة بيد اليسار إذا سبح، أو لا يجوز؟

فأجاب: يجوز ذلک والحمد لله رب العالمين.

وسأل فقال: روي عن الفقيه في بيع الوقف خبر مأثور: إذا کان الوقف علي

قوم بأعيانهم وأعقابهم، فاجتمع أهل الوقف علي بيعه وکان ذلک لصالح لهم

أن يبيعوه، فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا کلهم علي

البيع، أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا کلهم علي ذلک؟ وعن الوقف الذي لا

يجوز بيعه؟

فأجاب: إذا کان الوقف علي إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، وإن کان علي

قوم من المسلمين فليجمع کل قوم ما يقدرون علي بيعه مجتمعين ومتفرقين

إن شاء الله.

وسأل هل يجوز للمحرم أن يصير علي إبطه المرتک والتوتيا لريح العرق أم لا يجوز؟

فأجاب: يجوز ذلک وبالله التوفيق.

وسأل عن الضرير إذا شهد في حال صحته علي شهادة، ثم کف بصره ولا

يري خطه فيعرفه، هل يجوز شهادته أم لا وإن ذکر هذا الضرير الشهادة،

هل يجوز أن يشهد علي شهادته أم لا يجوز؟

فأجاب: إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت، جازت شهادته.

وسأل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة ويشهد علي نفسه باسم بعض وکلاء

الوقف، ثم يموت هذا الوکيل أو يتغير أمره ويتولي غيره، هل يجوز أن

يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا کان أصل الوقف لرجل واحد أم لا

يجوز ذلک؟

فأجاب: لا يجوز ذلک، لان الشهادة لم تقم للوکيل، وإنما قامت للمالک

وقد قال الله -(وأقيموا الشهادة لله) -.

وسأل عن الرکعتين الاخراوين قد کثرت فيهما الروايات فبعض يروي ان قراءة

الحمد وحدها أفضل، وبعض يروي أن التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لايهما لنستعمله؟

فأجاب قد نسخت قراءة أم الکتاب في هاتين الرکعتين التسبيح، والذي نسخ

التسبيح قول العالم عليه السلام: کل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلا

العليل، أو يکثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه.

وسأل فقال: يتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة، يؤخذ الجوز

الرطب من قبل أن ينعقد ويدق دقا ناعما، ويعصر ماؤه ويصفي ويطبخ علي

النصف ويترک يوما وليلة ثم ينصب علي النار، ويلقي علي کل ستة أرطال منه

رطل عسل ويغلي رغوته، ويسحق من النوشادر والشب اليماني من کل

واحدة نصف مثقال ويداف بذلک الماء، ويلقي فيه درهم زعفران

مسحوق، ويغلي ويؤخذ رغوته حتي يصير مثل العسل ثخينا، ثم ينزل عن

النار ويبرد ويشرب منه، فهل يجوز شربه أم لا؟

فأجاب: إذا کان کثيره يسکر أو يغير، فقليله وکثيره حرام، وإن کان لا

يسکر فهو حلال.

وسأل عن الرجل يعرض له الحاجة مما لا يدري أن يفعلها أم لا، فيأخذ

خاتمين فيکتب في أحدهما: (نعم افعل) وفي الآخر: (لا تفعل) فيستخير

الله مرارا، ثم يري فيهما، فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج، فهل يجوز

ذلک أم لا؟ والعامل به والتارک له أهو مثل الاستخارة أم هو سوي ذلک؟

فأجاب: الذي سنه العالم عليه السلام في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة.

وسأل عن صلاة جعفر بن أبي طالب رحمه الله في أي أوقاتها أفضل أن تصلي

فيه، وهل فيها قنوت؟ وإن کان ففي أي رکعة منها؟

فأجاب: أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة، ثم في أي الايام شئت

وأي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز، والقنوت فيها مرتان: في الثانية

قبل الرکوع، وفي الرابعة بعد الرکوع.

وسأل عن الرجل ينوي إخراج شئ من ماله وأن يدفعه إلي رجل من إخوانه،

ثم يجد في أقربائه محتاجا، أيصرف ذلک عمن نواه له أو إلي قرابته؟

فأجاب: يصرفه إلي أدناهما وأقربهما من مذهبه، فإن ذهب إلي قول العالم

عليه السلام: لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج، فليقسم بين القرابة

وبين الذي نوي حتي يکون قد أخذ بالفضل کله.

وسأل فقال: اختلف أصحابنا في مهر المرأة، فقال بعضهم: إذا دخل بها

سقط المهر ولا شئ لها، وقال بعضهم: هو لازم في الدنيا والآخرة،

فکيف ذلک؟ وما الذي يجب فيه؟

فأجاب: إن کان عليه بالمهر کتاب فيه ذکر دين فهو لازم له في الدنيا

والآخرة، وإن کان عليه کتاب فيه ذکر الصداق سقط إذا دخل بها، وإن لم

يکن عليه کتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق.

وسأل فقال: روي لنا عن صاحب العسکر عليه السلام أنه سئل عن الصلاة

في الخز الذي يغش بوبر الارانب فوقع: يجوز، وروي عنه أيضا: أنه لا

يجوز، فأي الخبرين يعمل به؟

فأجاب: إنما حرم في هذه الاوبار والجلود فأما الاوبار وحدها فکل حلال.

وقد سأل بعض العلماء عن معني قول الصادق عليه السلام لا يصلي في

الثعلب ولا في الارنب، ولا في الثوب الذي يليه، فقال: إنما عني الجلود

دون غيرها.

وسأل فقال: يتخذ باصفهان ثياب عتابية علي عمل الوشا من قز أو إبريسم

يجوز الصلاة فيها أم لا؟

فأجاب: لا يجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو کتان.

وسأل: عن المسح علي الرجلين وبأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا؟

فأجاب عليه السلام: يمسح عليهما معا فإن بدأ بأحدهما قبل الاخري فلا

يبتدئ إلا باليمين.

وسأل عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن يصلي أم لا؟

فأجاب عليه السلام، يجوز ذلک.

وسأل عن تسبيح فاطمة عليها السلام: من سها فجاز التکبير أکثر من أربع

وثلاثين هل يرجع إلي أربع وثلاثين أو يستأنف؟ وإذا سبح تمام سبع وستين

هل يرجع إلي ستة وستين أو يستأنف؟ وما الذي يجب في ذلک؟

فأجاب: إذا سها في التکبير حتي يجوز أربعة وثلاثين عاد إلي ثلاثة وثلاثين

وبني عليها، وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعا وستين تسبيحة عاد إلي ستة

وستين وبني عليها، فإذا جاوز التحميد مائة فلا شئ عليه.. [3] .

1345 - الاحتجاج: ج 2 ص 492 - وعن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه

قال: خرج التوقيع من الناحية المقدسة حرسها الله بعد المسائل بسم الله

الرحمن الرحيم، لا لامره تعقلون، ولا من أوليائه تقبلون، حکمة بالغة

فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون، السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين.

إذا أردتم التوجه بنا إلي الله وإلينا، فقولوا کما قال الله تعالي: -(سلام علي

آل يس) -السلام عليک يا داعي الله ورباني آياته السلام عليک يا باب الله

وديان دينه. السلام عليک يا خليفة الله وناصر خلقه (حقه) السلام عليک يا

حجة الله ودليل إرادته. السلام عليک يا تالي کتاب الله وترجمانه السلام

عليک يا بقية الله في أرضه. السلام عليک يا ميثاق الله الذي أخذه ووکده

السلام عليک يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليک أيها العلم المنصوب

والعلم المصبوب، والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مکذوب. السلام

عليک حين تقعد، السلام عليک حين تقوم، السلام عليک حين تقرأ وتبين،

السلام عليک حين تصلي وتقنت، السلام عليک حين ترکع وتسجد، السلام

عليک حين تکبر وتهلل، السلام عليک حين تحمد وتستغفر، السلام عليک

حين تمسي وتصبح، السلام عليک في الليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي،

السلام عليک أيها الامام المأمون، السلام عليک أيها المقدم المأمول، السلام

عليک بجوامع السلام.

أشهدک يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريک له، وأن محمدا

عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله، وأشهد أن أمير المؤمنين حجته،

والحسن حجته، والحسين حجته، وعلي بن الحسين حجته، ومحمد بن

علي حجته، وجعفر بن محمد حجته، وموسي بن جعفر حجته، وعلي بن

موسي حجته، ومحمد بن علي حجته، وعلي بن محمد حجته، والحسن بن

علي حجته، وأشهد أنک حجة الله. أنتم الاول والآخر، وأن رجعتکم حق

لا شک فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تکن آمنت من قبل أو کسبت في

إيمانها خيرا، وأن الموت حق، وأن ناکرا ونکيرا حق، وأشهد أن النشر

والبعث حق، وأن الصراط والمرصاد حق، والميزان والحساب حق،

والجنة والنار حق، والوعد والوعيد بهما حق يا مولاي شقي من خالفکم

وسعد من أطاعکم.

فاشهد علي ما أشهدتک عليه، وأنا ولي لک برئ من عدوک، فالحق ما

رضيتموه، والباطل ما سخطتموه، والمعروف ما أمرتم به، والمنکر ما نهيتم

عنه، فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريک له، وبرسوله، وبأمير المؤمنين،

وبأئمة المؤمنين، وبکم يا مولاي أولکم وآخرکم، ونصرتي معدة لکم،

فمودتي خالصة لکم آمين آمين.

الدعاء عقيب هذا القول: بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم إني أسألک أن تصلي علي محمد نبي رحمتک وکلمة نورک، وأن تملا

قلبي نور اليقين، وصدري نور الايمان، وفکري نور الثبات، وعزمي نور

العلم، وقوتي نور العمل، ولساني نور الصدق، وديني نور البصائر من

عندک، وبصري نور الضياء، وسمعي نور وعي الحکمة، ومودتي نور

الموالاة لمحمد وآله عليه السلام حتي ألقاک وقد وفيت بعهدک وميثاقک،

فلتسعني رحمتک يا ولي يا حميد.

اللهم صل علي حجتک في أرضک، وخليفتک في بلادک، والداعي إلي

سبيلک والقائم بقسطک، والثائر بأمرک، ولي المؤمنين، وبوار الکافرين،

ومجلي الظلمة، ومنير الحق، والساطع بالحکمة والصدق، وکلمتک التامة

في أرضک، المرتقب الخائف، والولي الناصح، سفينة النجاة، وعلم

الهدي، ونور أبصار الوري، وخير من تقمص وارتدي، ومجلي العمي،

الذي يملا الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا، إنک علي کل شئ قدير.

أللهم صل علي وليک وابن أوليائک الذين فرضت طاعتهم، وأوجبت

حقهم، وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا.

أللهم انصره وانتصر (وانصر) به أولياءک وأولياءه، وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم.

اللهم أعذه من کل باغ وطاغ. ومن شر جميع خلقک، واحفظه من بين

يديه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله، واحرسه، وامنعه من أن يوصل

إليه بسوء، واحفظ فيه رسولک وآل رسولک، وأظهر به العدل وأيده

بالنصر، وانصر ناصريه واخذل خاذليه، واقصم به جبابرة الکفرة، واقتل به

الکفار و المنافقين وجميع الملحدين، حيث کانوا في مشارق الارض

ومغاربها، برها وبحرها، واملا به الارض عدلا، وأظهر به دين نبيک،

واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه، وأتباعه وشيعته، وأرني في آل محمد

ما يأملون، وفي عدوهم ما يحذرون، إله الحق آمين ياذا الجلال

والاکرام، يا أرحم الراحمين.. [4] .


پاورقي

[1] -: الاحتجاج: ص 483 - کما في غيبة الطوسي بتفاوت مرسلا عن محمد بن عبدالله الحميري

وفيه.. غاب عنه.. أو الکلبسيه.. في ترک رفع الخشب.. يحج عن أحد.. لم

يفصل.. يصلي في بطيط.. منذ تسعة عشر.. لا لتحريم المتعة.

-: وسائل الشيعة: ج 2 ص 1094 ب 73 ح 9 - من قوله عندنا حاکة مجوس إلي قوله

لا بأس بالصلاة فيها عن الاحتجاج وغيبة الطوسي.

وفي: ج 3 ص 305 ب 32 ح 11 - من قوله يسأله عن الفص إلي قوله بدل الخماهن

عن الاحتجاج، وغيبة الطوسي.

وفي: ص 310 ب 38 ح 4 - من قوله هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه إلي قوله

جائز لا بأس عن الاحتجاج، وغيبة الطوسي.

وفي: ج 4 ص 962 ب 8 ح 6 - من قوله يسأله عن المصلي إلي قوله لطلب الخمرة عن

الاحتجاج، وغيبة الطوسي.

وفي: ص 967 ب 13 ح 8 - من قوله يسأل لي بعض الفقهاء إلي قوله کان صوابا عن

الاحتجاج، وغيبة الطوسي.

وفي: ج 8 ص 226 ب 2 ح 10 - من قوله يسأله عن الرجل يکون مع بعض هؤلاء إلي

قوله إلي ميقاتهم أظهره عن الاحتجاج، وغيبة الطوسي.

وفي: ج 9 ص 41 ب 32 ح 4 - من قوله هل يجوز للرجل يحرم في کساء إلي قوله وقد

فعله قوم صالحون عن الاحتجاج، وغيبة الطوسي.

وفي: ص 153 ب 67 ح 6 و 7 - من قوله يسأله عن المحرم إلي قوله الخشب ومن قوله

عن المحرم يستظل إلي قوله فعليه دم عن الاحتجاج، وغيبة الطوسي.

وفي: ج 10 ص 128 ب 29 ح 2 و 3 - من قوله عن رجل اشتري هديا لرجل إلي قوله

عن صاحبه ومن قوله عن الرجل يحج عن أحد إلي قوله فلا بأس عن الاحتجاج وغيبة الطوسي.

وفي: ج 12 ص 160 ب 51 ح 15 - من قوله عن الرجل من وکلاء الوقف إلي قوله

وإلا فلا، عن الاحتجاج، وغيبة الطوسي.

وفي: ج 14 ص 445 ب 3 ح 3 - من قوله يسأله عن الرجل ممن يقول بالحق إلي قوله

ولو مرة عن الاحتجاج، وغيبة الطوسي.

-: البحار: ج 53 ص 117 ب 29 ح 141 - عن الاحتجاج بعضه.

وفي: ص 154 ب 31 ح 2 - عن غيبة الطوسي، وقال أقول: روي في الاحتجاج مثله إلي

قوله: ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة.

وفي: ج 75 ص 382 ب 83 ح 3 - من قوله من وکلاء الوقف إلي قوله وإلا فلا عن الاحتجاج.

وفي: ج 83 ص 252 ب 5 ح 17 - من قوله يسأله عن الرجل في کمه إلي قوله جائز

عن الاحتجاج، وغيبة الطوسي.

وفي: ص 256 ب 5 ح 29 - من قوله عن الفص الخماهن إلي قوله علي الکراهية

عن الاحتجاج، وغيبة الطوسي.

وفي: ص 259 ب 6 ح 5 - من قوله إن عندنا حاکة مجوس إلي قوله لا بأس فيها عن

الاحتجاج، وغيبة الطوسي.

وفي: ص 274 ب 9 ح 1 - من قوله هل يجوز إلي قوله جايز عن غيبة الطوسي

والاحتجاج.

وفي: ج 85 ص 128 ب 27 ح 2 - من قوله يسأل عن المصلي يکون في صلاة الليل، إلي

قوله الخمرة عن غيبة الطوسي والاحتجاج.

وفي: ص 181 ب 31 ح 3 - من قوله يسأله عن المصلي إذا قام إلي قوله کان ثوابا عن

الاحتجاج وغيبة الطوسي.

وفي: ج 99 ص 115 ب 18 ح 1 و 2 - من قوله يسأله عن رجل اشتري هديا إلي قوله

فلا بأس عن الاحتجاج.

وفي: ص 126 ب 22 ح 1 - من قوله يسأله عن الرجل يکون معه بعض هؤلاء إلي قوله

أظهر عن الاحتجاج.

وفي: ص 143 ب 25 ح 8 - من قوله هل يجوز للرجل أن يحرم في إلي قوله صالحون

عن الاحتجاج.

وفي: ص 177 ب 29 ح 3 - من قوله يسأل عن المحرم يرفع الظلال إلي قوله فعليه

دم عن الاحتجاج.

وفي: ج 103 ص 298 ب 9 ح 2 - من قوله سائلا عن الرجل ممن يقول بالحق إلي قوله

ولو مرة واحدة عن الاحتجاج.

وفي: ج 104 ص 218 ب 4 ح 12 - کما في ج 103 - عن الاحتجاج.

-: مستدرک الوسائل: ج 3 ص 219 ب 25 ح 2 - کما في البحار ج 83 - عن غيبة الطوسي.

[2] -: وسائل الشيعة: ج 3 ص 724 ب 8 ح 3 - من قوله يسأله عن التوجه للصلاة إلي قوله ثم

تقرأ الحمد عن الاحتجاج.

وفي: ص 919 ب 33 ح 1 - من قوله وسأله عن القنوت إلي قوله فيها أفضل عن

الاحتجاج.

وفي: ص 1058 ب 21 ح 3 - من قوله إنه کتب إليه يسأله عن سجدة الشکر إلي قوله أيضا

جاز عن الاحتجاج.

وفي: ج 9 ص 136 ب 54 ح 3 - من قوله إنه کتب إليه يسأله عن المحرم إلي قوله للناس

جميعا.. إن شاء الله تعالي عن الاحتجاج.

وفي: ج 12 ص 250 ب 1 ح 8 - من قوله إن بعض أصحابنا له ضيعة إلي قوله أو رضي

منه عن الاحتجاج.

-: البحار: ج 84 ص 359 ب 22 ح 7 - من قوله يسأله عن التوجه للصلاة إلي قوله ونعوذ بالله

من الضلالة بعد الهدي عن الاحتجاج.

وفي: ج 85 ص 198 ب 32 ح 6 - من قوله يسأله عن القنوت إلي قوله في الصلاة عن

الاحتجاج.

وفي: ج 86 ص 194 ب 44 ح 1 - من قوله يسأله عن سجدة الشکر إلي قوله فإن الدعاء فيه

مستجاب عن الاحتجاج.

وفي: ج 99 ص 143 ب 25 ح 9 - من قوله وسأله عن المحرم إلي قوله جميعا إن شاء الله

عن الاحتجاج.

وفي: ص 144 ب 25 ح 10 - من قوله هل يجوز أن يشد عليه إلي قوله من تکة ولا

غيرها عن الاحتجاج.

وفي: ج 103 ص 62 ب 9 ح 1 - من قوله إن لبعض إخواننا إلي قوله ورضي منه عن

الاحتجاج.

[3] -: غيبة الطوسي: کما في البحار، لم نجده في غيبة الطوسي.

-: التهذيب: ج 2 ص 228 ح 106 - روي محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه قال: حدثنا

محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري: - من قوله کتبت إلي الفقيه إلي قوله وشماله.

وفي: ص 75 ح 17 - وعنه (محمد بن أحمد بن داود) عن أبيه، عن محمد بن عبدالله بن

جعفر الحميري من قوله کتبت إلي الفقيه إلي قوله ذلک التسبيح.

وفي: ص 76 ح 18 - بسند سابقه من قوله أسأله عن طين القبر إلي قوله إن شاء الله.

-: وسائل الشيعة: ج 1 ص 316 ب 34 ح 5 - من قوله يسأله عن المسح علي الرجلين إلي

قوله فلا يبدأ إلا باليمين عن الاحتجاج.

وفي: ج 2 ص 742 ب 12 ح 1 - من قوله أسأله عن طين القبر إلي قوله إن شاء الله

عن التهذيب، والاحتجاج.

وفي: ص 758 ب 29 ح 3 - من قوله انه کتب علي ازار إسماعيل إلي قوله يجوز ذلک

عن الاحتجاج.

وفي: ج 3 ب 14 ح 11 - من قوله انه کتب إليه يسأله عن رجل يکون في محمله إلي قوله

والشدة عن الاحتجاج.

وفي: ص 260 ب 7 ح 12 - من قوله قد سأل بعض العلماء إلي قوله دون غيرها عن

الاحتجاج.

وفي ص 266 ب 10 ح 15 - من قوله انه سئل عن الصلاة في الخز إلي قوله فکل حلال

عن الاحتجاج.

وفي ص 272 ب 13 ح 8 - من قوله انه کتبت إليه يتخذ باصفهان إلي قوله کتان عن

الاحتجاج.

وفي: ص 454 ب 26 ح 1 و 2 - من قوله أسأله عن الرجل يزور قبور الائمة إلي قوله

يمينه وشمال عن التهذيب والاحتجاج.

وفي: ص 608 ب 16 ح 2 - من قوله انه کتب إليه يسأله عن السجدة إلي قوله

والحمد لله عن الاحتجاج.

وفي: ج 4 ص 794 ب 51 ح 14 - من قوله انه کتب إليه يسأله عن الرکعتين إلي قوله

الصلاة عليه عن الاحتجاج.

وفي: ص 1033 ب 16 ح 7 - من قوله هل يجوز أن يسبح إلي قوله وفيه الفضل عن

الاحتجاج.

وفي: ص 1039 ب 21 ح 4 - من قوله يسأله عن تسبيح فاطمة إلي قوله فلا شئ عليه

عن الاحتجاج.

وفي: ج 5 ص 199 ب 4 ح 1 - من قوله فسأله عن صلاة جعفر إلي قوله يجوز ذلک

عن الاحتجاج.

وفي: ص 212 ب 3 ح 1 - من قوله يسأله عن الرجل تعرض له الحاجة إلي قوله بالرقاع

والصلاة عن الاحتجاج.

وفي: ص 325 ب 12 ح 1 - من قوله عن رجل صلي الظهر إلي قوله بعد ذلک عن

الاحتجاج.

وفي: ص 442 ب 45 ح 5 - من قوله عن الرجل يلحق الامام إلي قوله الرکوع عن

الاحتجاج.

وفي: ج 6 ص 287 ب 20 ح 7 - من قوله عن الرجل ينوي إخراج شئ من ماله إلي قوله

بالفضل کله عن الاحتجاج.

وفي: ج 7 ص 355 ب 26 ح 14 - من قوله إن قبلنا مشايخ إلي قوله رجب عن

الاحتجاج.

وفي: ج 9 ص 107 ب 21 ح 4 - من قوله يسأله عن المحرم إلي قوله وبالله التوفيق

عن الاحتجاج.

وفي: ج 10 ص 420 ب 75 ح 1 - من قوله کتبت إلي الفقيه إلي قوله ذلک التسبيح عن

التهذيب والاحتجاج.

وفي: ج 13 ص 306 ب 6 ح 9 - من قوله إذا کان الوقف علي قوم إلي قوله إن شاء

الله عن الاحتجاج.

وفي: ج 14 ص 352 ب 18 ح 7 - من قوله هل يجوز للرجل أن يتزوج إلي قوله قد نهي

عن ذلک عن الاحتجاج.

وفي: ص 474 ب 22 ح 7 - من قوله انه کتب إليه في رجل تزوج امرأة إلي قوله تامة

عن الاحتجاج.

وفي: ج 15 ص 18 ب 8 ح 16 - من قوله اختلف أصحابنا إلي قوله باقي الصداق

عن الاحتجاج.

وفي: ج 17 ص 306 ب 40 ح 2 - من قوله من يتخذ عندنا إلي قوله فهو حلال عن

الاحتجاج.

وفي: ج 18 ص 199 ب 16 ح 1 - من قوله يسأله عن رجل ادعي عليه إلي قوله فلا حق

له عن الاحتجاج.

وفي: ص 234 ب 7 ح 1 - من قوله الرجل يوقف الضيعة إلي قوله الشهادة لله عن

الاحتجاج.

وفي: ص 279 ب 32 ح 9 - من قوله يسأله عن الابرص إلي قوله لم يجز عن

الاحتجاج.

وفي: ص 296 ب 42 ح 4 - من قوله يسأله عن الضرير إلي قوله شهادته عن الاحتجاج.

-: البحار: ج 53 ص 162 ب 31 ح 4 - بتفاوت عن الاحتجاج، وفيه.. بحنوطه.. من

التسبيح.. بيده اليسار.. فليبع.. ويغلي وينزع رغوته.. ويطبخ.. ذکر الصدقات.. ثياب عنابيه.

وفي: ج 66 ص 482 ح 3 - من قوله يتخذ عندنا إلي قوله فهو حلال عن الاحتجاج.

وفي: ج 79 ص 167 ب 88 ح 3 - کما في البحار: ج 66 - عن الاحتجاج وفيه.. وإن کان

لا يسکر مثل العسل فهو حلال.

وفي: ج 80 ص 263 ب 3 ح 11 - من قوله سأله عن المسح إلي قوله باليمين عن الاحتجاج.

وفي: ج 81 ص 313 ب 9 ح 8 - من قوله سئل عن طين القبر إلي قوله يجوز ذلک عن

الاحتجاج، وغيبة الطوسي.

وفي: ج 82 ص 34 ب 12 ح 23 - کما في البحار ج 81 - عن الاحتجاج وغيبة الطوسي.

وفي: ج 83 ص 223 ب 4 ح 11 - من قوله انه سئل عن الصلاة في الخز إلي قوله

فحلال عن الاحتجاج.

وفي: ص 238 ب 5 ح 1 - من قوله إنا نجد بأصفهان إلي قوله کتان عن الاحتجاج.

وفي: ص 315 ب 5 ح 7 - من قوله يسأله عن الرجل يزور إلي قوله ولا يساوي عن

الاحتجاج، وقال روي الشيخ في التهذيب هذه الرواية عن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه

عن محمد بن عبدالله الحميري.

وفي: ج 84 ص 92 ب 11 ح 4 - من قوله الرجل يکون في محمله إلي قوله الشدة عن الاحتجاج.

وفي: ج 85 ص 86 ب 25 ح 2 - من قوله سأله عن الرکعتين إلي قوله الصلاة عليه عن الاحتجاج.

وفي: ص 149 ب 28 ح 8 - من قوله يسأله عن السجدة إلي قوله الفصل عن الاحتجاج.

وفي: ص 327 ب 37 ح 1 - من قوله يسأله هل يجوز أن يسبح إلي قوله فلا شئ عليه عن الاحتجاج.

وفي: ج 88 ص 76 ب 2 ذ ح 33 - من قوله سأله عن الرجل يلحق الامام إلي قوله الرکوع عن الاحتجاج.

وفي: ص 187 ب 3 ح 17 - من قوله يسأله عن رجل صلي الظهر إلي قوله بعد ذلک عن الاحتجاج.

وفي: ج 89 ص 348 ب 4 ح 23 - من قوله يسأله عن صلاة جعفر إلي قوله الرکوع عن الاحتجاج.

وفي: ج 91 ص 205 ب 2 ح 10 - من قوله يسأله عن صلاة جعفر إلي قوله ذلک عن الاحتجاج.

وفي: ص 226 ب 2 ح 2 - من قوله يسأله عن الرجل تعرض له حاجة إلي قوله والصلاة عن الاحتجاج.

وفي: ج 96 ص 143 ب 15 ح 10 - من قوله يسأله عن الرجل ينوي إلي قوله کله عن الاحتجاج.

وفي: ج 97 ص 36 ب 55 ح 18 - من قوله إن قبلنا مشايخ إلي قوله رجب عن الاحتجاج.

وفي: ج 99 ص 168 ب 27 ح 8 - من قوله هل يجوز للمحرم إلي قوله التوفيق عن الاحتجاج.

وفي: ج 100 ص 128 ب 3 ح 8 - من قوله يسأل عن الرجل يزور إلي قوله ولا يساوي عن الاحتجاج.

وفي: ج 103 ص 62 ب 9 ح 1 و 2 - من قوله إن لبعض إخواننا إلي قوله إن شاء الله عن الاحتجاج.

وفي: ص 313 ب 10 ح 12 - من قوله الرجل تزوج امرأة بشئ معلوم إلي قوله تلک

العدة حيضة وطهارة تامة عن الاحتجاج.

وفي: ص 356 ب 17 ح 44 - من قوله قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة إلي قوله فإذا

دخل بها سقط يأتي الصداق عن الاحتجاج.

وفي: ج 104 ص 17 ب 28 ح 7 - من قوله هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجته إلي

قوله فأجاب قد نهي عن ذلک عن الاحتجاج.

وفي: ص 218 ب 4 ح 11 - من قوله الرجل ينوي إخراج شئ من ماله إلي قوله حتي

يکون قد أخذ بالفضل کله عن الاحتجاج.

وفي: ص 303 ب 1 ح 6 - من قوله الضرير إذا شهد في حال صحته علي شهادة إلي قوله

وحفظ الوقت جازت شهادته عن الاحتجاج.

وفي: ح 7 - عن الاحتجاج من قوله الرجل يوقف ضيعة أو دابة ويشهد علي نفسه إلي قوله

وأقيموا الشهادة، عن الاحتجاج.

وفي: ص 315 ب 3 ح 5 - من قوله يسأله عن الابرص إلي قوله لم يجز عن الاحتجاج.

[4] -: الايقاظ من الهجعة: ص 351 ب 10 ح 94 - عن الاحتجاج من قوله إذا أردتم التوجه بنا

إلي قوله والبعث حق.

-: البحار: ج 53 ص 171 ب 31 ح 5 - عن الاحتجاج.

-: منتخب الاثر: ص 518 ف 10 ب 6 ح 4 - أوله، عن الاحتجاج.