بازگشت

غيبته و عدم توقيت ظهوره


790 - (من سلم المؤمنون من لسانه ويده. قلت: فما أفضل الاخلاق؟ قال:

الصبر والسماحة. قلت: فأي المؤمنين أکمل إيمانا؟ قال: أحسنهم

خلقا. قلت: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه.

قلت: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قلت: فأي الصدقة

أفضل؟ قال: أن تهجر ما حرم الله عزوجل عليک. قلت: يا سيدي فما

تقول في الدخول علي السلطان؟ قال: لا أري لک ذلک. قلت: فإني

ربما سافرت (إلي) الشام فأدخل علي إبراهيم بن الوليد. قال يا عبدالغفار

إن دخولک علي السلطان يدعو إلي ثلاثة أشياء: محبة الدنيا، ونسيان

الموت، وقلة الرضا بما قسم الله. قلت: يا ابن رسول الله فإني ذو

علية وأتجر إلي ذلک المکان لجر المنفعة، فما تري في ذلک؟ قال: يا

عبدالله إني لست آمرک بترک الدنيا بل آمرک بترک الذنوب. فترک الدنيا

فضيلة وترک الذنوب فريضة، وأنت إلي إقامة الفريضة أحوج منک إلي

اکتساب الفضيلة.

قال: فقبلت يده ورجله وقلت: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله فما نجد

العلم الصحيح إلا عندکم، وإني قد کبرت سني ودق عظمي ولا أري فيکم

ما أسره أراکم مقتلين مشردين خائفين، وإني أقمت علي قائمکم منذ حين

أقول: يخرج اليوم أو غدا. قال: يا عبدالغفار إن قائمنا عليه السلام هو

السابع من ولدي، وليس هو أوان ظهوره، ولقد حدثني أبي عن أبيه عن

آبائه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله: إن الائمة بعدي اثنا

عشر عدد نقباء بني إسرائيل، تسعة من صلب الحسين، والتاسع قائمهم،

يخرج في آخر الزمان فيملؤها عدلا کما ملئت جورا وظلما.

قلت: فإن کان هذا کائن يا ابن رسول الله فإلي من بعدک؟ قال: إلي

جعفر وهو سيد أولادي وأبوالائمة، صادق في قوله وفعله، ولقد سألت

عظيما يا عبدالغفار، وإنک لاهل الاجابة، ثم قال عليه السلام: ألا إن

مفاتيح العلم السؤال وأنشأ يقول:



شفاء العمي طول السؤال وإنما

تمام العمي طول السکوت علي الجهل [1] .


پاورقي

[1] المصادر:

-: کفاية الاثر: ص 250 - حدثنا علي بن الحسين، قال حدثنا محمد بن الحسين الکوفي، قال

حدثني أحمد بن هودة بن أبي هراسة أبوسليمان الباهلي، قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق بن أبي

بشر النهاوندي (الاحمري بنهاوند) قال: حدثني عبدالله بن حماد الانصاري، عن أبي مريم

عبدالغفار بن القاسم، قال: دخلت علي مولاي الباقر عليه السلام وعنده أناس من أصحابه ذکر

الاسلام فقلت: يا سيدي فأي الاسلام أفضل؟ قال: -

-: منتخب الاثر: ص 94 - 95 ف 1 ب 7 ح 32 - عن کفاية الاثر.