عدله و عطاؤه
866 - (خذها أنت فضعها في جيرانک من أهل الاسلام والمساکين من إخوانک
المؤمنين. ثم قال: إذا قام قائم أهل البيت قسم بالسوية وعدل في
الرعية، فمن أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصي الله. وإنما سمي
المهدي مهديا لانه يهدي إلي أمر خفي، ويستخرج التوراة وسائر کتب الله
عزوجل من غار بأنطاکية، ويحکم بين أهل التوراة بالتوراة، وبين أهل
الانجيل بالانجيل، وبين أهل الزبور بالزبور، وبين أهل القرآن
بالقرآن. وتجمع إليه أموال الدنيا من بطن الارض وظهرها، فيقول
للناس: تعالوا إلي ما قطعتم فيه الارحام وسفکتم فيه الدماء الحرام،
ورکبتم فيه ما حرم الله عزوجل، فيعطي شيئا لم يعطه أحد کان قبله،
ويملؤ الارض عدلا وقسطا ونورا کما ملئت ظلما وجورا وشرا). [1] .
پاورقي
[1] المصادر:
-: النعماني: ص 237 ب 13 ح 26 - أخبرنا علي بن الحسين قال: حدثنا محمد بن يحيي قال:
حدثنا محمد بن حسان الرازي قال: حدثنا محمد بن علي الصيرفي، عن الحسن بن
محبوب، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: دخل رجل علي أبي جعفر الباقر عليه السلام
فقال له: عافاک الله اقبض مني هذه الخمسمائة درهم فإنها زکاة مالي، فقال له أبوجعفر
عليه السلام: -
-: علل الشرائع ص 161 - ب 129 ح 3 - حدثنا أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبدالله،
عن الحسن بن علي الکوفي، عن عبدالله بن المغيرة، عن سفيان بن عبدالمؤمن الانصاري،
عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: أقبل رجل إلي أبي جعفر عليه السلام وأنا حاضر فقال:
رحمک الله اقبض هذه الخمسمائة درهم فضعها في موضعها فإنها زکاة مالي، فقال له أبوجعفر
عليه السلام (بل خذها أنت فضعها في جيرانک والايتام والمساکين وفي إخوانک من
المسلمين، إنما يکون هذا إذا قام قائمنا فإنه يقسم بالسوية، ويعدل في خلق الرحمان البر منهم
والفاجر، فمن أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصي الله، فإنما سمي المهدي لانه يهدي
لامر خفي، يستخرج التوراة وسائر کتب الله من غار بأنطاکية فيحکم بين أهل التوراة بالتوراة،
وبين أهل الانجيل بالانجيل، وبين أهل الزبور بالزبور، وبين أهل الفرقان بالفرقان.
وتجمع إليه أموال الدنيا کلها ما في بطن الارض وظهرها، فيقول للناس: تعالوا إلي ما قطعتم
فيه الارحام، وسفکتم فيه الدماء، ورکبتم فيه محارم الله، فيعطي شيئا لم يعط أحدا کان
قبله).
-: عقد الدرر: ص 39 ب 3 - کما في النعماني، إلي قوله (لانه يهدي إلي أمر خفي) مرسلا عن
جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: دخل رجل علي أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام
فقال له: اقبض مني هذه الخمسمائة درهم فإنها زکاة مالي فقال له أبوجعفر عليه السلام: -
-: إثبات الهداة: ج 3 ص 497 ب 32 ف 10 ح 268 - عن علل الشرائع.
وفي ص 540 ب 32 ف 27 ح 507 - بعضه، عن النعماني.
-: حلية الابرار: ج 2 ص 556 ب 14 - کما في علل الشرائع، عن ابن بابويه.
-: البحار: ج 51 ص 29 ب 2 ح 2 - عن علل الشرائع.
وفي ج 52 ص 350 - 351 ب 27 ح 103 - عن النعماني.
-: منتخب الاثر: ص 310 ف 2 ب 45 ح 1 - عن البحار.