بازگشت

مسائل الأسدي


الاحتجاج - أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي: ج2 ص298 - 300 عن أبي الحسن محمد بن جعفر الأسدي قال: کان فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائل إلي صاحب الزمان:

.... أما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ فلئن کان کما يقول الناس: (إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان) فما أرغم أنف الشيطان شيء أفضل من الصلاة، فصلّها وارغم الشيطان أنفه.

أمّا ما سألت عنه من أمر الوقف علي ناحيتنا، وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه فيه احتاج أو لم يحتج، افتقر إليه أو استغني عنه [1] .

وأما ما سألت عنه من أمر من يستحلّ ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرّفه في ماله من غير أمرنا؟ فمن فعل ذلک فهو ملعون، ونحن خصماؤه يوم القيامة، وقد قال النبي (صلّي الله عليه وآله): (المستحل من عترتي ما حرّم الله ملعون علي لساني ولسان کل نبي مجاب) فمن ظلمنا حقنا کان في جملة الظالمين لنا، وکانت لعنة الله عليه لقوله عز وجلّ: (ألا لعنة الله علي الظّالمين) [2] .

وأما ما سألت عنه عن أمر المولود الذي نبتت غلفته بعد ما يختن مرة أخري، فإنه يجب أن يقطع غلفته فإن الأرض تضج إلي الله تعالي من بول الأغلف أربعين صباحاً [3] .

وأمّا ما سألت عنه عن أمر المصلي والنار والصورة والسّراج بين يديه، هل يجوز صلاته فإن الناس قد اختلفوا في ذلک قبلک؟

فإنّه جائز لمن لم يکن من أولاد عبدة الأصنام والنيران: أن يصلي والنار (والصورة) والسراج بين يديه، ولا يجوز [4] ذلک لمن کان من أولاد عبدة الأوثان والنيران.

وأمّا ما سألت عنه عن أمر الضياع التي لناحيتنا، هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها، وصرف ما يفضل من دخلها إلي الناحية، احتساباً للأجر، وتقرّباً إليکم؟

فلا يحل لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه، فکيف يحل ذلک في مالنا؟ من فعل ذلک بغير أمرنا فقد استحلّ منّا ما حرّم عليه ومن أکل من أموالنا شيئاً فإنما يأکل في بطنه ناراً وسيصلي سعيراً [5] .

وأمّا ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة، ويسلمها من قيّم يقوم بها ويعمّرها، ويؤدّي من دخلها خراجها ومؤنتها، يجعل ما بقي من الدّخل لناحيتنا؟

فإن ذلک جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها، إنما لا يجوز ذلک لغيره.

وأمّا ما سألت عنه من الثمار من أموالنا يمر به الماء فيتناول منه ويأکل هل يحلّ ذلک؟

فإنّه يحلّ له أکله ويحرّم عليه حمله.


پاورقي

[1] هذا النص ناظر إلي وقت المعاطاة - علي ما هو المعروف بين الفقهاء من عدم لزومه - باعتبار أن أکثر الناس يوقفون بالمعاطاة، وهي لا تتم إلا بالتسليم. أو لاشتراط القبض فيه وأما الوقف بالصيغة الشرعية فلا يصح العدول عنه.

[2] سورة الأعراف: آية 43.

[3] يمکن تفسير هذا النص وأمثاله باعتبارات کيماوية، ويمکن تفسيرها باعتبارات روحية لما ثبت بالکتاب والسنة: إن للجمادات کافة الأرواح والمشاعر - وإن کانت أرواحها ومشاعرها تختلف عن أرواح ومشاعر الإنسان والحيوان والنبات - وأنها مکلفة بتکاليف معينة من قبل الله تعالي - وإن کانت تکاليفها مختلفة عن تکاليف الإنسان والحيوان والنبات:

(... ثم استوي إلي السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو کرهاً قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات وأوحي في کل سماء أمرها...) سورة فصلت، آية 11-12.

(ولقد آتينا داوود منا فضلاً يا جبال أوبي معه...) سورة سبأ، آية 10.

(قلنا يا نار کوني برداً وسلاماً علي إبراهيم) سورة الأنبياء، آية 69.

(وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم) سورة الإسراء، آية 44.

[4] لا يجوز - هنا - محمول علي الکراهة. ولعل الحکمة فيها أن (العرق دساس) کما يقول الحديث الشريف - فالناس يتعصبون لآبائهم وإن لم يکونوا علي نهجهم، ويغارون علي کل ما أورثوا من عادات وتقاليد وإن لم يؤمنوا بها.

ذلک أن العوائد تطبع النفوس، فتورث کما تورث الصفات، والذکري تهيج ذبذبة التراث. فلابد من حجها حتي تطمئن النفوس إلي ما استقرت عليه.

[5] ذلک أن الناس تعودوا أن يتصرفوا في أموال الله بلا تحرج متناسين أن الله جعلها للأمة، ثم يقيسون عليها أموال الإمام وکأنها من المباحات العامة، غير مکترثين بأن الله جعلها للإمام حتي تصرف في الخدمات الدينية أو علي المتفرغين لها. وهذه الظاهرة هي دفعت عدداً من العلماء إلي السؤال ورکز الإمام في أکثر من توقيع علي أنه حرمتها أشد من حرمة أموال سائر الناس، لأن من يتطاول علي مال غيره ينتهک حق شخص وفي التطاول علي مال الإمام ينتهک حق الأمة.