الشرطة للجارية
أخرج الشيخ الصدوق (قدس سره) في کمال الدين (ج2 ص176) قال الحسين بن إسماعيل الکندي: کنت جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل:
استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ولم ألزمها منزلي، قلما أتي لذلک مدة قالت لي: قد حبلت.
فقلت لها: کيف ولا أعلم أني طلبت منک الولد؟
ثم غبت وانصرفت، وقد أتت بولد ذکر، فلم أنکره ولا قطعت عنها الإجراء والنفقة.
ولي ضيعة قد کنت قبل أن تصير إلي هذه المرأة سبلتها علي وصاياي وعلي سائر ولدي علي أن الأمر في الزيادة أو النقصان منه إلي أيام حياتي.
وقد أتت هذه بهذا الولد فلم ألحقه في الوقف المتقدم المؤيد، وأوصيت إن حدث لي الموت أن يجري عليه ما دام صغيراً، فإذا کبر أعطي من هذه الصيغة مائتي دينار غير مؤبد ولا يکون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلک في الوقف شيء.
فرأيک - أعزک الله في إرشادي - فيما عملته؟ وفي هذا الولد بما أمتثله.
والدعاء لي بالعافية وخير الدنيا والآخرة.
جوابها:
هنا وفي هذا السؤال ملاحظات:
(الأولي) بحثت شيئاً في بعض کتب الرجال فلم أجد ذکر صاحب الرسالة (جعفر بن حمدان) ولا ذکر الحسين بن إسماعيل الکندي ولذا لم أذکرهما بحياتهما.
(الثانية) (استحللت بجارية) إما بمعني التحليل فيکون المقصود بـ(الجارية) الأمة، أو بمعني العقد الدائم أو المنقطع، فالمقصود بـ(الجارية) قد يکون أمة، وقد يکون حرة.
(الثانية) (سبّلتها) أي: وقفتها.
أتاني - أبقاک الله - کتابک الذي أنفذته.
أما الرجل الذي استحل بالجارية، وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريک له في قدرته، شرطه علي الجارية شرط علي الله عز وجل؟ هذا ما لا يؤمن أن يکون، وحيث عرض في هذا الشک وليس يعرف الوقت الذي أتاه فيه فليس ذلک بموجب لبراءة في ولده [1] .
وأما إعطاء المائتي دينار وإخراجه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد [2] .
قال أبو الحسين: حسب الحساب فجاء الولد مستوياً [3] .
پاورقي
[1] القاعدة الولد للفراش، ومجرد الشک وعدم العلم لا يجوز به نفي الولد ولا نفي الإرث عنه.
[2] الروايات في هذا الباب مختلفة، وأقوال الفقهاء متعددة، ويرجع بشأن المسألة الکتب المبسوطة في ذلک کالجواهر، والمجلد الآخر من العروة الوثقي للسيد الحجة الطباطبائي اليزدي (قدس سره) والمسالک وغيرها.
(وأما الدعاء) للسائل فکأنه أکتفي بـ(أبقاک الله) من الإمام (عليه السلام) وهو کاف لکون دعاؤهم جامعاً.
[3] أبو الحسين کأنه راوي الحديث - وإن لم يسبق ذکر اسمه - ومعني ذلک أن الرجل حسب المدة بين مواقعة الجارية وبين ولادة الولد فحصل له العلم بأن الولد منه.