بازگشت

طلب دعاء و مسائل


أ: الميرزا حسين النوري (قدس سره) في مستدرک وسائل الشيعة: ج1 ص201 نقلاً عن الخرائج.

ب: العلامة المجلسي (قدس سره) في بحار الأنوار (ج53 ص197) نقلاً عن القطب الراوندي في الخرائج أيضاً روي عن أحمد بن أبي روح قال: خرجت إلي بنواد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمد لأوصله وأمرني أن أدفعه إلي أبي جعفر محمد بن عثمان العمري فأمرني أن (لا) أدفعه إلي غيره وأمرني أن أسأل الدعاء للعلة التي هو فيها وأسأل عن الوبر يحل لبسه؟ فدخلت بغداد، وصرت إلي العمري فأبي أن يأخذ المال وقال: صر إلي أبي جعفر محمد بن أحمد وأدفع إليه فإنه أمر بأن يأخذه، وقد خرج الذي طلبت فجئت إلي أبي جعفر فأوصلته إليه فأخرج إلي رقعة فيها:...

ويستحب لنا أن نقف علي ملاحظات في هذه المقدمة.

(الأولي) لا يبعد أن يکون (فأمرني أن أدفع إلي غيره) هکذا: وأمرني أن لا أدفعه إلي غيره، ويعني: أمرني صاحب المال أن أسلمه إلي العمري وأمرني أن لا أسلمه إلي غيره، إذ بدون (لا) لا يعرف المعني.

(الثانية) (وأمرني أن أسأل الدعاء) أي: أسأل من العمري أن يطلب لي من الحجة صلوات الله عليه أن يدعو لي بالشفاء.

(الثالثة) (فإنه أمره أن يأخذه) يعني: العمري أمر محمد بن أحمد أن يأخذ المال.

(الرابعة) يظهر من ذاک کله أن أبا جعفر محمد بن أحمد هو من الوکلاء للناحية المقدسة نظير القاسم بن العلاء وغيره.

(لکن) من هو أبو جعفر محمد بن أحمد؟

هذا ما لم نستطيع أن نجزم به في هذه العجالة، إذ هذا الاسم وهذه الکنية في زمان الغيبة الصغري، معاصراً للنائب الثاني محمد بن عثمان العمري رضوان الله عليه، تنطبق علي عدة أشخاص مذکورين في کتب الرجال، ممن ذکر عدداً منهم:

الأردبيلي في (جامع الرواة): ج2 ص58 - 63، وص371 - 373 أيضاً.

الحر العاملي (قدس سره) في (وسائل الشيعة): ج20 ص312 - 315، وص372 أيضاً.

الميرزا حسين النوري (قدس سره) في (مستدرک وسائل الشيعة) ج3 ص472 - 523 ذکر في هذه الصفحات أسماء عدد ممن يسمي بـ(محمد بن أحمد) يکني بأبي جعفر، وکذلک ج3 ص839 - 840.

بسم الله الرحمن الرحيم سألت الدعاء عن العلة التي تجدها، وهب الله لک العافية ودفع عنک الآفات، وصرف عنک بعض ما تجده من الحرارة [1] وعافاک وصح جسمک.

وسألت ما يحل أن يصلي فيه من الوبر، والسمور، والسنجاب، والفتک والدلق والحواصل [2] ؟

فأما السمور والثعالب فحرام عليک وعلي غيرک الصلاة فيه، ويحل لک جلود المأکول من اللحم إذا لم يکن فيه غيره [3] وإن لم يکن لک ما تصلي فيه فالحواصل جائز لک أن تصلي فيه [4] .

الفرا متاع الغنم ما لم يذبح بأرمينية يذبحه النصاري علي الصليب فجائز لک أن تلبسه إذا ذبحه أخ لک (أو مخالف تثق به) [5] .


پاورقي

[1] قوله (عليه السلام) (بعض) إما دعاء له لبعض الشفاء، إذ قد يري الإمام علي (عليه السلام) المصلحة في بعض الشفاء ولا في تمامه، کما قد کان (عليه السلام) يسأل الشفاء فلا يجيب علي هذا السؤال - کما في بعض التوقيعات الرفيعة - (وإما) دعاء له بکامل الشفاء، ولکن کلمة (بعض) لطرد الحرارة الزائدة عن المقدار اللازم للحياة والصحة، إذ لو ذهبت الحرارة کلها أصبح الإنسان ميتاً. وهذه لطيفة لا يبعد کونها هي المقصودة، ليتم انسجام هذه الجملة مع الجمل قبلها وبعدها.

[2] هذه أسماء حيوانات.

(إما الوبر) - بفتح فسکون - ففي أقرب الموارد: دمية کالسنور أصغر منه کحلاء اللون حسنة العينين لها ذنب قصير جداً إلي الخ.

(السمور) - بفتح فضم مشدد - في أقرب الموارد: حيوان بري يشبه السنور يتخذ من جلده فراء ثمينة للينها وخفتها وإدفائها وحسنها.

(والسنجاب) - بضم وفتح، فسکون - في أقرب الموارد: حيوان علي حد اليربوع أکبر من الفأر وشعره في غاية النعومة تتخذ من جلده الفراء.

(الفتک) - بفتحهما - في مجمع البحرين: دويبة برية غير مأکول اللحم يؤخذ منه الفرو ويقال أن فروها أطيب من جميع أنواع الفراء.

(الدلق) - بفتحتين - في مجمع البحريين: علي ما قيل دويبة نحو الهرة طويل الظهر يعمل منه الفرو تشبه النمر، فارسي معرب.

(الحواصل) في مجمع البحرين: وهو جمع حوصلة وهو طير کبير له حوصلة عظيمة يتخذ منها الفرو.

[3] أي: إذا لم يکن مزيجاً بأجزاء غير مأکول اللحم.

[4] مسألة الصلاة في الحواصل اختلفت فيها الأخبار، وکلمات الفقهاء، فبين مجوز وبين عدمه، وبين مفتي بالجواز، ومفتي بالعدم، متوقف محتاط بالترک. قال الحجة الطباطبائي في العروة الوسطي: (وأما السمور والفاقم والفنک والحواصل فلا يجوز الصلاة في أجزائها علي الأقوي) العروة الوثقي: ج1 ص56 والطبعة القديمة ص199. ووافقه عليه معظم المراجع المعاصرين ومن تقدمهم ممن علقوا علي العروة الوثقي فسکتوا عن التعليق هنا غير بعض غيروا فتوي المتن إلي الاحتياط، والسيد الحجة الکوهکمره (قدس سره) الذي أفتي بالجواز في الخوارزمية منها وقد سبقه إلي القول بالجواز المبسوط والنهاية والجامع والبحار والمعتمد والمستدرک وظاهر المنتهي (نعم) المشهور قديماً وحديثاً علي عدم الجواز، وإن ادعي الشيخ في النهاية والمبسوط الإجماع علي الجواز واستظهر العلامة (قدس سره) في المنتهي من هذا الإجماع ذهاب الأکثر إليه (فتأمل) أما نحن مع الاحتياطيين والله العالم.

راجع للتوسع في ذاک: مستند الشيعة: ج1 ص289، والمستمسک ج5 ص325 وغيرهما.

[5] هذه الجملة الأخيرة لا توجد في نسخة البحار، وتوجد في مستدرک الوسائل.