بازگشت

هل تحرم تسميته


قد اختلف في حرمة التسمية وذکر اسمه المبارک کما أشرنا إليه، والمشهور بينهم في الأزمنة المتأخرة: شرعية ذکر الاسم وجوازه، وانما الحرمة کانت مختصةً في زمن الغيبة الصغري لأسباب ذکرناها، وکانت التسمية في زمن الشيخ البهائي (قدس سره) مطروحاً للبحث عن حکمها وکتبوا رسائل عدّة حول الجواز والعدم، مثل (شرعية التسمية) للمحقق الداماد، و(تحريم التسمية) للشيخ الماخوري، وقد فصُّل الکلام في ذلک في الکتاب (النجم الثاقب). [1] .


پاورقي

[1] قال الامام الشيرازي (مدظله) في موسوعة الفقه ج 93 کتاب المحرمات ص198: ( تسمية الامام الغائب عج باسم م ح م د: الظاهر ان تسميته عليه الصلاة و السلام بهذا الاسم ليس بمحرم و ان ذهب الي ذلک بعض الفقهاء لجملة من الروايات، کصحيح ابن رئاب عن الصادق؟: (صاحب هذا الامر لايسميه باسمه الا کافر) وسائل الشيعة 12/ 486 ح4 ب 33 و في صحيحه الآخر زيادة: (لانکم لاترون شخصه ولايحل لکم ذکره باسمه، قلت: کيف نذکره؟ قال: قولوا الحجة من آل محمد) الوسائل 12/ 486 ح6 ب 33 إلي غيرها من الروايات الناهية، لکن الظاهر من بعض الروايات ان ذلک في مورد التقية. وفي حسن العمري قال: خرج توقيع بخط اعرفه: (من سماني بمجمع من الناس فعليه لعنة الله) الوسائل 12/ 486 ح13 ب 33 و علي أي حال، فالقول بالحرمة مشکل و ان کان الاحتياط في الترک). انتهي.