في سيرته
و فيه 47 حديثا
699- [1] حدثنا ابومعاوية،عن داود،عن ابي نضرة،عن ابي سعيد - رضي الله عنه -عن النبي صلي الله عليه [وآله] و سلم قال: يخرج في آخر الزمان خليفة،يعطي المال بغير عدد.
700- [2] الفتن: حدثنا عبدالرزاق،عن معمر،عن قتادة،قال: قال رسول الله صلي الله عليه [وآله] و سلم: انه سيخرج الکنوز،و يقسم المال،و يلقي الاسلام بجرانه.
701- [3] الفتن: حدثنا الوليد،عن سعيد،عن قتادة،عن ابي نضرة،عن ابي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: يحثي المال حثيا،و لا يعده عدا،يملا الارض عدلا کما ملئت جورا و ظلما.
[ صفحه 322]
702- [4] غيبة النعماني: اخبرنا عبدالواحد بن عبدالله بن يونس،قال: حدثنا احمد بن محمد بن رباح،قال: حدثنا احمد بن علي الحميري،قال: حدثني الحسن بن ايوب،عن عبدالکريم بن عمرو،قال: حدثنا احمد بن الحسن بن ابان،قال: حدثنا عبدالله بن عطاء المکي،عن شيخ من الفقهاء،يعني: اباعبدالله عليه السلام،قال: سالته عن سيرة المهدي کيف سيرته؟ فقال: يصنع کما صنع رسول الله صلي الله عليه وآله و سلم،يهدم ماکان قبله کما هدم رسول الله صلي الله عليه وآله و سلم امر الجاهلية،و يستانف الاسلام جديدا. [5] .
703- [6] غيبة النعماني: اخبرنا احمد بن محمد بن سعيد،قال: حدثنا علي بن الحسن،عن ابيه،عن رفاعة بن موسي،عن عبدالله بن عطاء،قال: سالت اباجعفر الباقر عليه السلام فقلت: اذا قام القائم عليه السلام باي سيرة يسير في الناس؟ فقال: يهدم ما قبله کما صنع رسول الله صلي الله عليه وآله و سلم،يستانف الاسلام جديدا.
704- [7] قرب الاسناد: هارون بن مسلم،عن مسعدة بن زياد،عن جعفر،عن ابيه،ان رسول الله صلي الله عليه وآله و سلم امر
[ صفحه 323]
بالنزول علي اهل الذمة ثلاثة ايام،و قال: اذا قام قائمنا اضمحلت القطائع فلا قطائع.
705- [8] الکافي:علي بن ابراهيم،عن ابيه،عن ابن ابي عمير،عن منصور،عن فضل الاعور،عن ابي عبيدة الحذاء في حديث عن ابي عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليهماالسلام - قال: يا اباعبيدة،اذا قام قائم آل محمد عليهم السلام حکم بحکم داود و سليمان،لايسال بينة. [9] .
[ صفحه 324]
706- [10] الکافي: محمد بن يحيي،عن احمد بن محمد،عن محمد بن سنان،عن ابان،قال سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول: لاتذهب الدنيا حتي يخرج رجل مني،يحکم بحکومة آل داود،و لايسال بينة،يعطي کل نفس حقها.
707- [11] الکافي: اسحاق،قال: حدثني الحسن بن ظريف،قال: اختلج في صدري مسالتان اردت الکتاب فيهما الي ابي محمد عليه السلام،فکتبت اساله عن القائم عليه السلام بما يقضي،و اين مجلسه الذي يقضي فيه بين الناس؟ و اردت ان اساله عن شي ء لحمي الربع،فاغفلت خبر الحمي،فجاء الجواب: سالت عن القائم،فاذا قام قضي بين الناس بعلمه کقضاء داود عليه السلام لا يسال البينة،و کنت
[ صفحه 325]
اردت ان تسال لحمي الربع فانسيت،فاکتب في ورقة و علقه علي المحموم،فانه يبرا باذن الله ان شاء الله (يانار کوني بردا و سلاما علي ابراهيم)،فعلقنا عليه ما ذکر ابومحمد عليه السلام فافاق.
708- [12] التهذيب: محمد بن الحسن الصفار،عن محمد بن الحيسن بن ابي الخطاب،عن جعفر بن بشير،و محمد بن عبدالله بن هلال،عن العلاء بن رزين القلا،عن محمد بن مسلم،قال: سالت اباجعفر عليه السلام عن القائم - عجل الله فرجه - اذا قام باي سيرة يسير في الناس؟ فقال: بسيرة ما سار به رسول الله صلي الله عليه وآله حتي يظهر الاسلام،قلت: و ما کانت سيرة رسول الله صلي الله عليه وآله؟ قال: ابطل ما کان في الجاهلية و استقبل الناس بالعدل،و کذلک القائم عليه السلام اذا قام يبطل ماکان في الهدنة مما کان في ايدي الناس،و يستقبل بهم العدل.
709- [13] التذهيب: محمد بن اسماعيل بن بزيع،عن حمزة بن زيد،عن علي بن سويد،عن ابي الحسن موسي عليه السلام قال: اذا قام قائمنا قال: يا معشر الفرسان! سيروا في وسط الطريق،يا معشر الرجال! سيروا علي جنبي الطريق،فايما فارس اخذ علي جنبي الطريق فاصاب رجلا عيب الزمناه الدية،و ايما رجل اخذ في وسط الطريق فاصابه عيب فلادية له.
[ صفحه 326]
710- [14] التهذيب: عنه (يعني عن محمد بن الحسن الصفار) عن يعقوب،عن الحسن بن علي بن فضال،عن شعيب العقرقوفي،عن ابي حمزة الثمالي،قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لن تبقي الارض الا و فيها منا عالم يعرف الحق من الباطل،قال: انما جعلت التقية ليحقن بها الدم،فاذا بلغت التقية الدم فلا تقية،و ايم الله لودعيتم لتنصرونا،لقلتم: لانفعل،انما نتقي،و لکانت التقية احب اليکم من آبائکم و امهاتکم،و لو قد قام القائم عليه السلام ما احتاج الي مساءلتکم عن ذلک،و لاقام في کثير منکم من اهل النفاق حد الله.
711- [15] التهذيب: عنه (اي: الحسين بن سعيد) عن النضر بن سويد،عن عبدالله بن سنان،عن ابيه،قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ان لي ارض خراج و قد ضقت بها،افادعها؟ قال: فسکت عني هنئية،ثم قال: ان قائمنا لو قد قام کان يصيبک من الارض اکثر منها،و قال: و لو قد قام قائمنا عليه السلام کان للانسان افضل من قطائعهم.
712- [16] الخصال: حدثناابي،و محمد بن الحسن،و احمد بن محمد بن يحيي العطار - رضي الله عنهم - قالوا: حدثنا سعد بن عبدالله،عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب،عن موسي بن سعدان،
[ صفحه 327]
عن عبدالله بن القاسم الحضرمي،عن مالک بن عطية،عن ابان بن تغلب،قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: سياتي مسجدکم هذا - يعني مکة - ثلاثمائة و ثلاثة عشر،يعلم اهل مکة انهم لم يلدهم آباؤهم و لا اجدادهم،عليهم السيوف،مکتوب علي کل سيف کلمة تفتح الف کلمة،تبعث الريح،فتنادي بکل واد: هذا المهدي يقضي بقضاء آل داود،لايسال عليه بينة.
ويدل عليه ايضا الاحاديث: 692،689،682،583،535،484،481،466،432،426،425،419،405،403،383،368،346،345،344 الي 713،695 الي 1199،1115،732،726،719،718.
[ صفحه 328]
پاورقي
[1] الفتن: ج 5 ص 191.
[2] الفتن: ج 5 ص 192؛ الملاحم و الفتن: ص 69 ب 146،و جاء فيه: «معمر بن قتادة» و هو وهم.
[3] الفتن: ج 5 ص 192؛ الملاحم و الفتن: ص 69 ب 147؛ حلية الابرار: ج 2 ص 713 ب 54 ح 99 و قال: هذا حديث ثابت صحيح؛ اخرجه الحافظ مسلم في صحيحه و قد جاء فيه: «من خلفائکم خليفة» و لم يذکر ذيل الحديث؛ صحيح مسلم: ج 18 کتاب الفتن ص 39 و جاء فيه: «من خلفائکم خليفة يحثو المال حثيا» و لم يذکر ذيل الحديث.
[4] غيبة النعماني: باب ماروي في صفته و سيرته ص 230 ح 13؛ حلية الابرار: ج 2 ص 627 و 628 ب 37 في سيرته عليه السلام.
[5] المراد بهدمه ما قبله في هذه الرواية و غيرها: هدمه ما ظهر في الناس من السنن السيئة،و العادات الذميمة،و القواعد الباطلة،و القوانين الناقصة الظالمة التي تظهر في آخر الزمان. و قوله «و يستانف الاسلام جديدا» اي يدعوا الي الاقرار و العمل بما درس شرائع الاسلام.
[6] غيبة النعماني: باب ماروي في صفته ص 232 ح 17؛ حلية الابرار: ج 2 ص 629 ب 37 في سيرته عليه السلام.
[7] قرب الاسناد: ص 39.
[8] الکافي: ج 1 ص 397 بابا في الائمة عليهم السلام انهم اذا ظهر امرهم حکموا بحکم داود ح 1؛ البحار؛ ج 23 ص 85 و 86 ب 4 ح 28 و جاء في آخره: «لايسال الناس بينة»؛ بصائر الدرجات: ص 259 ب 15 ح 3 و جاء في آخره: «لايسال الناس بينة»؛ اثبات الهداة: ج 7 ص 45 ح 404 ب 32؛ الخرائج و الجرائح: ج 2 ص 861 ذيل ح 77 و جاء في آخره «لايسال الناس بينه».
[9] مما يناسب المقام دفع شبهة اوردها علينا بعض المخالفين،و هي ان الاجماع قائم علي انه لانبي بعد رسول الله صلي الله عليه وآله،و انتم زعمتم ان القائم اذا قام لم يقبل الجزية من اهل الکتاب،و انه يقتل من بلغ العشرين و لم يتفقه في الدين،و يامر بهدم المساجد و المشاهد،و يحکم بحم داود و لايسال عن بينة،و اشباه ذلک،و هذا يکون نسخا.
و قد ذکر جماعة من العلماء الجواب عن هذه الشبهة في کتبهم،و نحن نقتصر في جوابها بما ذکره الشيخ الجليل الطبرسي في «اعلام الوري» قال: انا لانعرف ما تضمنه السؤال من انه لايقبل الجزية من اهل الکتاب،و انه يقتل من بلغ العشرين و لم يتفقه في الدين،فان کان ورد بذلک خبر فهو غير مقطوع به،و اما هدم المساجد و المشاهد فمما سمعناه،و يجوز ان يختص بهدم ما بني [من] ذلک علي غير تقوي الله،و علي خلاف ما امر الله به،و هذا مشروع قد فعله النبي،و اما ما روي انه يحکم بحکم داود لايسال عن بينة فهذا ايضا غير مقطوع به،و ان صح فتاويله انه يحکم بعلمه،و اذا علم الامام او الحاکم امرا من الامور فعليه ان يحکم بعلمه و لايسال البينة،و ليس في هذا نسخ للشريعة،علي ان هذا الذي ذکروه من ترک قبول الجزية و استماع البينة لوصح لم يکن ذلک نسخا للشريعة،لان النسخ هو ما تاخر دليله عن حکم المنسوخ و لم يکن مصاحبا له،فاما ذا اصطحب الدليلان فلا يکون احدهما ناسخا لصاحبه و ان کان يخالفه في الحکم،و لهذا اتفقنا علي ان الله لو قال: الزموا السبت الي وقت کذا و کذا ثم لاتلتزموه،ان ذلک لا يکون نسخا؛ لان الدليل الرافع مصاحب للدليل الموجب،و اذا صحت هذه الجملة و کان النبي قد اعلمنا بان القائم من ولده يجب اتباعه و موافقته،فنحن اذا صرنا الي ما يحکم به فينا،و ان خالف بعض الاحکام المتقدمة غير عاملين بالنسخ؛ لان النسخ لا يدخل فيما يصطحب الديل،و هذا واضح،انتهي.
[10] الکافي: ج 1 ص 397 و 398 باب في الائمة انهم اذا ظهر امرهم حکموا بحکم داود ح 2.
[11] الکافي: ج 1 ص 509 باب مولد ابي محمد عليه السلام ح 13؛ الارشاد: باب ذکر طرف من اخبار ابي محمد عليه السلام ص 343 و فيه: «قال: حدثني الحسين بن ظريف»،و ليس في متنه قوله: «فانه يبرا... الي: ان شاء الله»،و في آخره: «فافاق و برئ»؛ اثبات الهداة: ج 3 ص 403 ب 31 ح 15؛ البحار: ج 95 ص 66 و 67 ب 55 ح 46 و ج 5 ص 264 ب 3 ح 24؛ المناقب لابن شهر آشوب: ج 4 ص 431 مختصرا؛ الخرائج و الجرائح: ج 1 ص 431 و 432 ح 10؛ کشف الغمة: ج 2 ص 413؛ اعلام الوري: ص 357؛ الدعوات لقطب الدين الراوندي: ص 209 الرقم 567.
[12] التذيب: ج 6 ص 154 باب سيرة الامام ح 270(1)؛ اثبات الهداة: ج 6 ص 377 ف 2 ب 32 ح 76.
[13] التهذيب: ج 10 ص 314 ب 28 ح 1169(10)؛ اثبات الهداة: ج 6 ص 379 ف 2 ب 32 ح 81 مختصرا.
[14] التهذيب: ج 6 ص 172 ب 79 ح 335(13).
[15] التهذيب: ج 7 ص 149 باب احکام الارضين ح 660(6)؛ اثبات الهداة: ج 6 ص 378 ب 32 ف 2 ح 78.
[16] الخصال: ج 2 ص 649 ح 43؛ اثبات الهداة: ج 6 ص 455 ح 261 ب 32 ف 8،و ج 7 ص 91 و 92 ح 539 مع اختلاف متنا و سندا،و کذلک جاء في غيبة النعماني: ص 314 و 315 ح 7.