السلطة القضائية
وتعود إلي الفقهاء أيضاً.
ويرجع أمر تعيينهم إلي رئاسة الدولة.
ووظيفتها:
القضاء بين المواطنين، وحل الخصومات، سواء کانت قائمة في نطاق ما يسمي اليوم بـ(الأحوال الشخصية)، أو في غيره من نطاقات الحياة المختلفة..
وذلک لأن الإسلام لا يحتوي نوعين من القضاء: مدنياً وشرعياً، وإنما کل القضايا من وجهة نظره، سواء کانت من نوع ما يسمي _ اليوم - بالقضايا المدنية أو القضايا الشرعية، يعود أمر حلها إلي القانون الإسلامي ووفق أحکامه.
لأن القوانين المدنية من وجهة نظر الإسلام لا تعتبر قوانين للتطبيق، ولا يسوغ بحال من الأحوال الأخذ بها.