بازگشت

الا انه يرد


بأن التشريع الإسلامي لا يفصل بين السلطات في منصب الخلافة، علي اعتبار أن الجمع بين السلطات من حق الخليفة بصفته خليفة..

أما القاضي أو الفقيه العادل الذي نحاول إثبات نيابته العامة بأمثال هذه الرواية لا نستطيع الذهاب إلي أن التشريع الإسلامي لا يفصل بين السلطات في منصبه علي اعتبار أنها من حقوقه بصفته قاضياً أو فقيهاً؛ لأنه لا دليل علي ذلک.

بل لعل ما يفيده التاريخ الإسلامي هو استقلال القاضي بوظيفة القضاء وحده، أو بها وببعض الأمور التنفيذية التي ترتبط إلي حد کبير بالقضاء - وهي النبي أشير إليها في خبر إسماعيل المتقدم - کما هو ظاهر سيرة القضاة المنصوبين من قبل الخلفاء.

و(ثانياً): بأن الظاهر من الحاکم هو (من له وظيفة الحکم بين الناس، فيختص بفصل الخصومة، أو مطلقاً فيشمل الفتوي، کما يناسبه العدول عن التعبير بالحکم إلي التعبير بالحاکم، حيث قال عليه السلام: فليرضوا به حکماً، فإني قد جعلته عليکم حاکماً) [1] .

وبخاصة وان کلمة (حاکم) لم يثبت استعمالها بمدلولها الواسع زمن صدور الرواية.


پاورقي

[1] الإمام الحکيم، نهج الفقاهة، ج1 ص 300.