ويناقش هذا الاستدلال بما خلاصته
1- إن الدليل المذکور - علي تقدير تماميته - لا يؤخذ بما أنهي إليه إلا عند عدم ثبوت نيابة الفقيه العادل عن الإمام (عليه السلام) - وهو القول الثاني - أو ثبوت حکومة الأعلم - وهو القول الثالث -.
أما عند ثبوت نيابة الفقيه العادل عن الإمام (عليه السلام)، أو حکومة الأعلم، حيث يسد مجال التکليف بقيامه بمسؤولية الحکم، فيؤخذ بما أنهي إليه الدليل المذکور عند عدم وجود الفقيه العادل أو الأعلم فقط، کما هو الأمر في النبي (صلي الله عليه وآله)، والإمام (عليه السلام).. فيلتقي هنا - في الواقع - مع ما يفيده دليل (الحسبة) حيث يلزم بقيام عدول المؤمنين بتطبيق النظام..
وعلي أقل تقدير فيما يفيده: هو قيامهم بتطبيقه في المجالات التي يتوقف عليها تقويم وحفظ کيان المجتمع الإسلامي، والذي يقطع بغضب الله تعالي وسخطه عند تعطيله فيها.
2- إن الدليل المذکور - علي تقدير تماميته - يرد عليه: إن الطريقة التي يتبعها المسلمون في تعيين الحاکم الأعلي لم تبيّن بلسان الشرع.
وفي مثله - عادة - يرجع إلي العقل وما يحکم به.
والذي يبدو: إن طريقة تعيين الحاکم الأعلي من قبل المسلمين - هنا - منحصرة في الانتخاب.
وهو (أعني الانتخاب) علي نحو الاتفاق الکامل من جميع المسلمين متعذر.
والعقل - هنا - لا يستطيع أن يرجح أي لون من ألوان الانتخاب المحتملة، أمثال:
- احتمال الأخذ برأي الأکثرية.
- احتمال الأخذ برأي الأقلية..
- احتمال إشراک النساء..
- احتمال عدم إشراکهن..
وما شاکل.
وذلک لتکافؤ الاحتمالات، وعدم وجود قدر متيقن في البيّن، غير الاتفاق الکامل، وهو متعذر هنا - کما أشرت إليه -.