بازگشت

في اخذه اعطيتهم


فأما أخذه الأعطية، فما اخذ عليه السلام إلا حقه ولا سأل علي من اخذ ما يستحقه، اللهم الا أن يقال ان ذلک المال لم يکن وديعة له (ع) في أيديهم ولا دينا في ذممهم، فيتعين حقه ويأخذه کيف شاء وأني شاء.

لکن ذلک المال انما يکون حقا له إذا کان الجابي لذلک المال والمستفيد له ممن قد سوغت الشريعة جبايته وغنيمته، ان کان من غنيمة. والغاصب ليس له ان يغنم ولا ان يتصرف التصرف المخصوص الذي يفيد المال. عن ذلک انا نقول: ان تصرف الغاصب لأمر الأمة إذا کان عن قهر وغاية، وسوغت الحال للأمة الإمساک عن النکير خوفا وتقية يجري في الشرع مجري تصرف المحق في باب جواز اخذ الأموال التي تفئ علي يده، ونکاح السبي وما شاکل ذلک.

وان کان هو لذلک الفعل موزورا معاقبا، وهذا بعينه عليه نص عن ائمتنا عليهم السلام لما سئلوا عن النکاح في دول الظالمين والتصرف في الأموال.