في الصلاة خلفهم
وأما الصلاة خلفهم، فقد علمنا ان الصلاة علي ضربين: صلاة مقتد مؤتم بإمامه علي الحقيقة، وصلاة مظهر للاقتداء والائتمام وان کان لا ينويها فإن ادعي علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام انه صلي ناويا للاقتداء، فيجب أن يدلوا علي ذلک، فإنا لا نسلمه ولا هو الظاهر الذي لا يمکن النزاع فيه. وان ادعوا صلاة مظهر للاقتداء فذلک مسلم لهم، لأنه الظاهر.
إلا انه غير نافع فيما يقصدونه، ولا يدل علي خلاف ما يذهب إليه في أمره (ع)، فلم يبق إلا أن يقال فما العلة في إظهار الاقتداء بمن لا يجوز الاقتداء به؟ فالعلة في ذلک غلبة القوم علي الأمر وتمکنهم من الحل والعقد، لان الامتناع من إظهار الاقتداء بهم مجاهرة ومنابذة، وقد قلنا فيما
[ صفحه 190]
يؤدي ذلک إليه في ما فيه کفاية.