حکم الارض عند ظهور القائم
«حکم الاَرض عند ظهور القائم»
المقدَّمة
کان أبو سيار مسمع بن عبد الملک قد حمل إلي أبي عبد اللّه (عليه السلام) مالاً في تلک السنة فرده عليه، فقيل له: لِمَ ردَّ عليک أبو عبد اللّه (عليه السلام) المال الذي حملته إليه؟ فقال: إنِّي قلت له حين حملت إليه المال: إنّي کنت وليت البحرين الغوص فأَصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وکرهت أن أحبسها عنک أو أعرض لها وهي حقک الذي جعله اللّه تعالي لک في أموالنا، فقال: «ومالنا مِنَ الاَرض وما أخرجَ اللّه منها إلاّ الخمس!! يا أبا سيار! الاَرض کلّها لنا فما أخرج اللّه منها من شيء فهو لنا».
قال: قلت له: أنا أحمل إليک المال کلّه؟
فقال: «يا أبا سيّار! قد طيّبناهُ لکَ، وأحللناکَ منهُ فضمّ إليکَ مالک، وکل ما في أيدي شيعتنا منَ الاَرض فهم فيه محللون حتي يقوم قائمنا فيجيبهم طَسْقَ ما کان في أيديهم، ويترک الاَرض في أيديهم، وأما ما کان في أيدي غيرهم فإنَّ کسبهم من الاَرض حرام عليهم حتّي يقوم قائمنا، فيأخذ الاَرض من أيديهم ويخرجهم صَغَـرَةً» [1] .
[ صفحه 356]
1ـ محمّد بن عليّ بن محبوب (قال في المشيخة: 10: 72 ـ وما ذکرته في هذا الکتاب، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، فقد أخبرني به الحسين بن عبيد اللّه، عن أحمد بن محمَّد بن يحيي العطار، عن أبيه محمّد بن يحيي، عن محمّد بن عليّ بن محبوب)، عن محمّد ابن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: سمعت رجلاً من أهل الجبل يسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أخذ أرضاً مواتاً ترکها أهلها فعمرها وأکري أنهارها وبني فيها بيوتاً وغرس فيها نخلاً وشجراً، قال:
فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «کان أميرُ الموَمنين (عليه السلام) يقول: مَنْ أَحْيا أرْضاً مِنَ الموَمنين فَهيَ لَهُ، وَعَلَيْهِ طَسْقُها [2] يوََدِّيهِ إلي الاِمام في حَالِ الهدْنَةِ، [3] فَإِذَا ظَهَرَ القَائِمُ (عليه السلام) فَلْيوطِّن نَفْسَهُ علَـي أنْ تُوَْخَذَ مِنْهُ» [4] .
2ـ وباسناده عن أبي خالد الکابلي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «وجدنا في کتاب عليّ (عليه السلام) أنّ الاَرض للّه يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين، فمن أخذ أرضاً من المسلمين فعمرها فليوَدِّ خراجها إلي الاِمام من أهل بيتي وله ما أکل منها حتّي يظهر القائم (عليه السلام) [من أهل بيتيج بالسيف فيحويها ويخرجهم عنها کما حواها رسول اللّه صلَّي اللّه عليه و آله و سلَّم إلاّ ما کان في أيدي شيعتنا فإنّه يقاطعهم علي ما في أيديهم ويترک الاَرض في أيديهم». [5] .
[ صفحه 359]
پاورقي
[1] قوله (عليه السلام): «فمالنا» ـ استفهام انکاري، وکون الاَرض کلّها لهم لا ينافي حلها لشيعتهم بتحليلهم لهم، وأمّا لغير شيعتهم فهي حرام عليهم، ويمکن أن يکون المعني أنّهم أولي بالنفس والمال، ويجوز لهم أخذ کل ما في يد غيرهم، إذا عرفوا المصلحة في ذلک، وعلي المشهور حملوه علي الاَنفال.
الصاغر الراضي بالذل، والجمع صغرة ککتبة. القاموس: 2: 70.
[2] الطسق: خراج الاَرض، فارسي معرّب ـ صحاح اللغة: 4: 1517.
[3] الهدنة ـ بالضم السکون ـ والهدنة: الصلح والموادعة بين المسلمين والکفّار وبين کلّ المتحاربين، نهاية ابن الاَثير: 5: 252.
[4] التهذيب: 4: 145، ملاذ الاَخيار: 6: 420ـ421، إثبات الهداة: 3: 453 ملخّصاً، کلاهما عن التهذيب.
[5] البحار: 52: 390.