بازگشت

ما کان قائما علي المعجزة بمقدار اقامة الحجة طبقا لقانون المع


ما کان قائما علي المعجزة بمقدار اقامة الحجة، طبقا لقانون المعجزات الذي ذکرناه.

و نحن في صدد حساب ذلک، لا بد ان نرجع فيه الي کل مورد، لنري مطابقته لهذا القانون و عدمه. و هذا واضح.

و انما لابد الان من الاشارة الي ما سبق ان اشرنا اليه، و لم نعط تفسيره الکامل. من ان المستفاد من بعض الرويات قيام بعض العلامات علي الاعجاز، خصيصا لتنبيه المخلصين الممحصين علي الظهور. فما هو تفسير ذلک؟.

و لعل اوضحهها و اصرحها في ذلک ما روته المصادر الامامية، بسند يکاد يکون متشابها لولا اختلاف في نسخ النساخ، عن ابي جعفر الباقر عليه السلام انه قال: - برواية الشيخ الطوسي [1] -: «آيتان تکونان قبل القائم،لم تکونا منذ هبط آدم عليه السلام الي الأرض. تنکسف الشمس في النصف من شهر رمضان و القمر في آخره.

فقال رجل: يا ابن رسول الله، تنکسف الشمس في آخر الشهر، و القمر في النصف؟.

فقال ابوجعفر: اني لاعلم بما تقول، ولکنهما آيتان لم تکونا منذ هبط آدم عليه السلا م».



[ صفحه 479]



و روي النعماني في غيبته [2] عن ابي جعفر عليه السلام ايضا انه قال: «ان بين يدي هذا الامر انکساف القمر لخمس تبقي و الشمس لخمس عشرة، و ذلک في شهر رمضان، و عنده يسقط حساب المنجمين».

و بسند آخر عن ابي عبدالله الصادق عليه السلام انه قال: «علامة خروج المهدي کسوف الشمس في شهر رمضان في ثلاث عشرة و اربع عشرة منه».

و لا شک بامکان ذلک عقلا، و ليس بمستحيل فالکسوف الشمسي يقع بسبب توسط القمر بين الشمس و الأرض. و من الواضح انه لا فرق في النتيجة و هي اختفاء الشمس، بين ان يکون القمر مظلما في آخر الشهر او ان يکون مضيئا في وسطه.

کما ان خسوف القمر يحدث لتوسط الأرض بينه و بينه الشمس. و لا فرق في ذلک ايضا بين ان يکون هلالا في اول الشهر او آخره، و بين ان يکون بدرا في وسطه. غير ان الظل الارضي اذا صار علي القسم المظلم من القمر لم يوثر فيه شي ء و لم يکن رويته. و اما اذا صار هذا الظل علي القسم المضي ء من القمر، اي الهلال، اثر فيه و ذهب ببعضه او بجميعه.

فبحسب التجريد العقلي ممکن و بقدرة الله تعالي ممکن و هو الذي خلق الکون، و له التصرف فيه کيف يشاء. و انما الشي ء الذي لا بد ان نعرفه هو مطابقته لقانون المعجزات، مع التأکد من کفاية هذه الاخبار للاثبات التاريخي مع التشدد السندي الذي تسير عليه.

اما بحسب قانون المعجزات، فلا شک ان في حدوث ذلک تاکيدا و ترسيخا لفکرة المهدي (ع) في اذهان الناس، لا عند المخلصين الممحصين فقط، بل عند کل من يعرف بان هذه الاية ستقع قبل الظهور. و سيتحول العديد من الناس الي أشد المومنين بالمهدي (ع) و المدافعين عنه، ممن لم يکن قبل ذلک علي هذا الايمان. أو بتعبير آخر: انه يوجب صعود درجات الاخلاص في انفس المخلصين لاحدي مراتب الاخلاص السابقة و.

و لعل ظاهر هذه الروايات، کون هذه الاية من الايات القريبة من



[ صفحه 480]



الظهور. و معه يکون ايجادها ارشادا و تنبيها للمخلصين الممحصين بالاستعداد للقاء القائم المهدي (ع) و الجهاد بين يديه. باعتبار ان الفرد منهم لا يشعر بنجاز شرط الظهور و تحققه کما قلنا. و لعله أيضا يغفل عند عدد العلامات التي تقع وقوعا طبيعيا او يجهل ارتباطها بالمهدي (ع). و من هنا کان لابد للتنبيه القوي أن يقع لکي يهز کل الضمائر المخلصة.

و من المعلوم أن التفات مجموع المخلصين الممحصين الي قرب الظهور و وقوعه ضروري. لان المفروض ان عددهم بمقدار الحاجة لا أکثر، فان نقصوا کان ذلک مخلا بنجاح اليوم الموعود. و من هنا انبثقت الحاجة الي هاتين الايتين.

و اما من حيث کفاية هذه الاخبرا للاثبات التاريخي، فهي من حيث العدد متعاضدة و متساندة في اثبات موداها. و معه تکون مقبولة، ما لم تتناف مع قانون المعجزات، و الا لزم رفضها. فلو جزمنا بتوقف اقامة الحجة، او ايجاداليوم الموعود عليها، فهو، و الا کان قانون المعجزات منافيا مع هذه الروايات. و نحن لانستطيع الجزم بهذا التوقف لکفاية المعجزات الاخري لاقامة الحجة و اضطلاعها بالمهمة، فلا يتعين الحاجة الي هذه المعجزة بالتعيين.

نعم، لو لم تکن هذه الظاهرة اعجازية، بل کانت نادرة الوقوع جدا في الکون، بحيث لم توجد في عمر البشرية الطويل و ان کانت لعلها قد وجدت قبلها، کما قد يستشعر من الرواية. ففي مثل ذلک تکون الروايات الدالة علي حدوثها کافية للاثبات التاريخي.

الا ان هذا الفهم بعيد جدا، بعد فرض حدوث الخسوف و الکسوف النادرين في شهر واحد، فتبقي الظاهرة اعجازية. و لتدقيق هذه الفکرة مجال آخر.

و لعل مما يتدرج ضمن هذه المعجزات: الصيحة و النداء، مما لم نحمله علي محمل طبيعي. و منها الخسف بالبيداء اذا لم نحمله علي العقاب الدنيوي المستعجل أو علي حماية أهل الحق. و سيأتي التعرض الي کل ذلک في الجهة الاتية ان شاء الله تعالي.



[ صفحه 481]




پاورقي

[1] الغيبة، ص 270 و انظر الارشاد ص 399 و غيبة النعماني ص 144.

[2] ص 145.