قيام البينة عنده
ومن الوجوه أيضاً: البيّنة، والغَيْبةُ ـ أيضاً ـ لا تمنع من استماعها والعمل بها:
لأنه يجوز أن يظهر علي بعض الفواحش ـ من أحد شيعته ـ العددُ
[ صفحه 79]
الذي تقوم به الشهادةُ عليها، ويکون هؤلاء العدد ممّن يلقي الإمام ويظهر له ـ فقد قلنا: إنّا لا نمنع من ذلک، وإن کنّا لا نوجبه ـ فإذا شهدوا عنده بها، ورأي إقامةَ حدّها: تولاّه بنفسه أو بأعوانه، فلا مانع له من ذلک، ولا وجه يوجب تعذره.
فأن قيل: ربّما لم يکن مَنْ شاهدَ هذه الفاحشة ممّن يلقي الإمامَ، فلا يقدر علي إقامة الشهادة؟
قلنا: نحن في بيان الطرق الممکنة المقدَّرة في هذا الباب، لا في وجوب حصولها، وإذا کان ما ذکرناه ممکناً فقد وجب الخوف والتحرّز، وتمّ اللطف.
علي أنّ هذا بعينه قائم مع ظهور الإمام وتمکّنه:
لأنّ الفاحشة يجوز ـ أولاً ـ أن لا يشاهدها مَنْ يشهد بها، ثمّ يجوز أن يشاهدها مَنْ لا عدالة له فلا يشهد، وإنْ شهدَ لم تُقبل شهادتُه، وإنْ شاهدها مِن العدول مَنْ تُقبل مثلُ شهادتِه يجوز أن لا يختار الشهادة.
وکأنّنا نقدر علي أن نحصي الوجوه التي تسقط معها إقامة الحدود!
ومع ذلک کلّه فالرهبة قائمة، والحذر ثابت، ويکفي التجويز دون القطع.