الحال فيما لو احتيج إلي بيان الإمام الغائب
فإن قيل: أرأيتم إنْ کتم الناقلون بعض مهمَّ الشريعة واحتيج إلي بيان الإمام، ولم يُعلم الحقُّ إلاّ من جهته، وکان خوفه القتلَ من أعدائه مستمرّاً، کيف يکون الحال؟
فأنتم بين أن تقولوا: إنّه يظهر وإن خاف القتل، فيجب علي هذا أن يکون خوف القتل غير مبيح للغَيْبة، ويجب ظهوره علي کلّ حال!
أو تقولوا: لا يظهر، ويسقط التکليف في ذلک الشيء المکتوم عن الأٌمّة، فتخرجوا بذلک من الإجماع؛ لأنّ الإجماع منعقد علي أنّ کلّ شيء شرعه النبيّ صليّ الله عليه وآله وأوضحه فهو لازم للأمّة إلي (أن تقوم) [1] الساعة.
وإن قلتم: إنّ التکليف لا يسقط، صرّحتم بتکليف ما لا يطاق وإيجاب العلم بما لا طريق إليه.
[ صفحه 61]
قلنا: قد أجبنا عن هذا السؤال وفرّعناه إلي غاية ما يتفرّع في کتابنا «الشافي» [2] .
وجملته: أنّ الله تعالي لو علم أنّ النقل لبعض الشريعة المفروضة ينقطع - في حال تکون تقيّة الإمام فيها مستمرّة، وخوفه من الأعداء باقياً - لأسقط ذلک التکليف عمّن لا طريق له إليه.
وإذا علمنا - بالإجماع الذي ا شبهة فيه - أنّ تکليف الشرائع مسمترٌ ثابتٌ علي جميع الأُمّة إلي أن تقوم الساعة، ينتج لنا هذا العلم أنّه لو اتّفق أن ينقطع النقل - بشيء من الشرائع [3] - لما کان ذلک إلاّ في حال يتمکّن فيها الإمام من الظهور والبروز والإعلام و الإنذار.
پاورقي
[1] في «أ»: يوم.
[2] الشافي 1/ 144 - 150 وما بعدها.
[3] في «ج»: الشرع.