بازگشت

ملحق البحث


يعقب المرکز ندواته العقائدية بالاجابة علي الاسئلة، وتتميماً للفائدة نذکر في هذا الملحق الاجابة علي بعض الاسئلة مع الاختصار وحذف الاسئلة والاکتفاء بوضع عنوان لکل سؤال.



[ صفحه 62]



الرؤية في زمن الغيبة:

ورد في بعض النصوص: أنّه مَن ادعي الرؤية في زمن الغيبة الکبري فلا تصدّقوه [1] .

المقصود من الرؤية في هذا المقام کما يستفيد المحققون باعتبار الجمع بين قضية أنّ الامام سلام الله عليه غيبته غيبة هويّة کما قلنا لا غيبة شخصيّة فبالنتيجة يمکن أن يلتقي مع الناس، لکي نجمع بين هذا المعني وبين من ادعي الرؤية فلا تصدّقوه، هکذا حملوه علي أحد محامل:

المحمل الاوّل: أنّ المقصود من الرؤية مع السفارة والنيابة، يعني



[ صفحه 63]



مَن ادعي أنّه رآني وأني وکّلته فلا تصدّقوه، لانّ المفروض أنّه في زمن الغيبة الکبري لا توجد نيابة شخصيّة کما ذکرنا سابقاً، يعني الامام سلام الله عليه لم يستنب شخصاً بعينه، وإنّما النيابة العامة للفقهاء العدول کما سمعتم في التوقيع السابق: «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلي رواة حديثنا فانّهم حجتي عليکم وأنا حجة الله»، فهنا المقصود بالرؤية ليست الرؤية العاديّة، بل الرؤية المقرونة بدعوي السفارة والنيابة، هذا أوّل محمل.

المحمل الثاني: أنّ المقصود بالرؤية الرؤية التي يراد منها ترتيب آثار معيّنة علي قول الرائي، لانّ هذا أمر مشکل أن يأتي إنسان فيقول رأيت الامام سلام الله عليه وقال لي کذا، قال لي اصنع کذا، إفعل کذا، لا تفعل کذا، إذا فتحنا الباب أمام هذا المعني يعني أن نصدّق کلّ مَن يدعي الرؤية في أن ينقل عن الامام ما شاء فانّ ذلک سوف يولد إرباکاً کبيراً في الاحکام وفي عقائد ومفاهيم الشريعة الاسلاميّة.

فالمقصود هنا بالرؤية ليس مجرد الرؤية للامام سلام الله عليه، وإنّما المقصود الرؤية المصحوبة إمّا بدعوي النيابة، أو المقصود بها الرؤية التي يريد بها الرائي ترتيب الاثر علي کلامه.

أنتم تعلمون أنّه في زمن الغيبة الکبري مَن رأي الامام سلام الله عليه وأيقن في ما بينه وبين الله أنّه رأي الامام، فرؤيته حجّة عليه، أمّا سائر الناس فلا يکون ذلک حجّة عليهم.

فلعلّ الامام يقول لا تصدقوه لا يقصد بأنّه لم ير، لعلّه يريد: لا ترتّبوا الاثر، لان هذا قد يجيء يدعي الاحکام الشرعية يقول قال لي



[ صفحه 64]



الامام أن حکم الشيء الفلاني حرام، أو أنّ المسألة الفلانية في المکان الفلاني، يمکن مَن يدعي الرؤية عادة لها ملازمات ولها لوازم نقل أخبار ونقل وقائع ونقل أحکام، لا تصدقوه، يعني لا ترتّبوا الاثر علي کلامه.

هذا من قبيل ما ورد في باب القسامة، الرواية الواردة في الوسائل: «...کذّب سمعک وبصرک عن أخيک، فإن شهد عندک خمسون قسامة وقال لک قولاً فصدّقه وکذّبهم...» [2] .

ليس المقصود هنا کذّب هؤلاء يعني ترميهم بالکذب بأنّهم واقعاً لم يسمعوا، لا، خمسون قسامة، وکلّ قسامة خمسون، يعني الفين وخمسمائة، هؤلاء لا يکذبون عادة، ربّما مع ذلک الامام يقول کذّب سمعک وبصرک وصدّق أخاک.

المقصود بلا تصدقوه لا يعني أنّه کذّبوه، يعني إنّما المقصود لا ترتبوا الاثر علي دعواه الرؤية، فرؤيته له علي کل حال، هذه نقطة.

المحمل الثالث: ربما أيضاً يمکن أن يقال: أنّه من ادعي الرؤية باعتبار أنّ الذي يدّعي الرؤية يتکلّم عن أنّه متيقّن برؤية الامام سلام الله عليه، يقول: رأيته هو، وهذا بحسب الظاهر من کثير من الروايات الواردة أنّه تشخيص يقيني لمن يري الامام في زمن الغيبة الکبري، والتشخيص



[ صفحه 65]



اليقيني عادة لا يحصل، والظن القوي يحصل، حتي العلماء الذين نقلت عنهم قضايا کثيرة وقصص کثيرة أنّهم التقوا بالامام سلام الله عليه، لم ينقل بعنوان اليقين، ينقل قضية يظهر من قرائن هذه القضية أنّ الذي رآه هو الامام سلام الله عليه، أما أن يجزم، هذا ليس مألوفاً من طريقة علمائنا في نقل لقاءاتهم مع صاحب الامر (عليه السلام).

زواج المهدي المنتظر:

مسألة زواج المهدي المنتظر (عليه السلام) مسألة هامشيّة کما تعلمون، يعني هي مسألة مثارة، ولکن مما يهوّن الخطب أنّها مسألة هامشية، يعني ليست في خطر تلک المسائل الاخري أو المسألة السابقة، علي العموم للامام سلام الله عليه ظروفه الخاصة کما تعلمون، مسألة زواجه وعدم زواجه مرهونة بظروفه.

وموضوع الزواج فيه ذيول کثيرة للحديث يرتبط بعضها بقضية الجزيرة الخضراء، ويرتبط بعضها بنسب المتنبي، فإن بعضهم حاول أن يقول بأن المتنبي الشاعر المعروف أحد ذرّية الامام المهدي سلام الله عليه، يعني فيما يقرنون من بعض القرائن ومن نفسه.

هذا عالَمٌ في ذاته، عالَم ظريف طريف ولطيف، لکن فيه مزالق کثيرة، ولسنا مسؤولين عنه، يعني هل تزوج؟ أين يعيش؟ کم له ذريّة؟ هذه مسائل هامشية لسنا مسؤولين عنها وفيها مزالق، فلهذا مثل هذه المطالب ربما يقال إنّ الاحري التوقف فيها والسکوت عنها.



[ صفحه 66]



عصمة النواب الاربعة:

القاعدة العامة في قضية التوکيل بذاتها إنّها لا تقتضي ولا تستلزم العصمة، لکن في خصوص النواب الاربعة، ومن طبيعة التوکيل الذي ورد في حقهم: «اسمعوا له وأطيعوا فإنّه لا يقول إلاّ عن قولي»، مثل هذا النصّ إذا أخذناه باطلاقه نستفيد أن هذا السفير لا يفتري علي الامام ولا يکذب، وهذا المقدار من صدقه في النقول عن الامام سلام الله عليه، نحرزه من صيغة توکيل الامام سلام الله عليه، لا من مطلق التوکيل.

نحن نعلم أنّ هناک أشخاصاً وکّلهم الائمة سلام الله عليهم ثم خانوا أماناتهم، من قبيل البطائني، ومن قبيل أشخاص کانوا ولاة من قبل أمير المؤمنين سلام الله عليه ثم خانوا أماناتهم، وکّلهم الامام وعينهم ولاة علي البلدان:

فأصل التوکيل لا يقتضي العصمة، ولکن إذا کانت صيغة التوکيل فيها عناية خاصة من قبيل أنّه لا يقول إلاّ عن قولي ولا يظهر منه ما ينافي الاستقامة، ولم يرد من الامام سلام الله عليه ما يدلّ علي انفساخ عدالته، فحينئذ نقول بأنّ هذا رجل في تمام نقوله صادق ومطابق للواقع وأنّه أمين، هذا المقدار نکتفي ونلتزم به.

التسمية:

فيما يتعلق بقضية التسمية أنّ رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) والائمة السابقين(عليهم السلام)نصّوا علي الاسم، وهذا أمر لا مرية فيه ولا سترة فيه کما يقال، لکن الکلام أنّ الامام سلام الله عليه في الغيبة الصغري وفي بدء الغيبة الصغري کان ينهي عن التسمية في مجالات التقية فقط، لا في مطلق



[ صفحه 67]



المجالات، يعني لا دليل عندنا أنّ الامام (عليه السلام) نهي عن مطلق التسمية، وإنّما نهي عن التسمية لغرض الحفاظ عليه، بدليل أنّه إذا وقع الاسم مثلا دلّ علي المکان، هذا قرينة، يعني هو أشبه بالواقع، بيان العلّة للنهي، فإذا لم يلزم من ذکر الاسم الدلالة علي المکان فلا إشکال، من قبيل أنه يقال: لا تأکل الرمان لانّه حامض، المثال الذي يستعمله الاصوليون، فاذا لم يکن حامضاً فکله مثلاً.

ففي هذا المورد الامام إنّما نهي عن التسمية باعتبار قضية الدلالة، باعتبار أنّ هذه القضية وجدانية الان حتي في زماننا، فإذا کانت مثلاً السلطة تطلب شخصاً بالدرجة الاولي وتحاول التعرف علي اسمه، ومن بعد المعرفة باسمه تتحرک لمعرفة مکانه، أما بدون أن تعرف اسمه کيف تشخص مکانه؟ هذه قضية وجدانية في الواقع ولا سيما في ذلک الزمان، باعتبار أنّ القضية في أوجها والسلطة العباسية کانت تبحث عن الامام سلام الله عليه وتحاول رصده والقضاء عليه، وجرت محاولات عديدة لاغتياله (عليه السلام) وفشلت، فلهذا الامام کاجراء في تلک الحالة وفي تلک الظروف کان ينهي عن التسمية فيما يرتبط بالحفاظ عليه وعدم الدلالة علي مکانه، أما إذا لم يلزم منه هذا المحذور فلا بأس بالتسمية، فقد سمّاه رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم).

الفرق بين النائب والسفير:

السفارة کما قرأنا توقيع الامام سلام الله عليه، بمعني أنّ الامام ينصّ علي شخص معيّن يقول هذا وکيلي وقوله قولي، هذا المعني انتهي بالنائب الرابع وهو السمري، أمّا في زماننا يعبر نائب، قلنا النائب العام،



[ صفحه 68]



المقصود بالعمومية هنا عموميّة دليل التعيين، يعني دليل التعيين ما جاء باسم شخص، يقول فلان وکيلي، إنّما جاء ببيان النوع، أعطي عنواناً عاماً فقال: «وأمّا مَن کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لامر مولاه فللعوام أن يقلدوه» [3] ، وإن کان هذا الکلام يرويه الامام العسکري سلام الله عليه عن الامام الصادق (عليه السلام).

وورد في التوقيع: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا إلي رواة حديثنا فانّهم حجتي عليکم وأنا حجة الله» [4] ، هذا عنوان عام.

فالمقصود بالنائب في زماننا هو عبارة عن الفقيه العادل الجامع للشرائط الذي يقوم مقام الامام سلام الله عليه في تبليغ أحکام الدين وفي إدارة شؤون المسلمين وحفظ بيضة الاسلام.

هذا هو المقدار المقصود، ولا يدعي هذا النائب بأنّه ينقل عن الامام مباشرة، ولا يوجد عندنا نائب اليوم من النواب ولا فقيه من الفقهاء أو عالم من العلماء يقول أنا أنقل لکم قول الامام مباشرةً، أنا سمعت من الامام مباشرة، وإنّما نري علماءنا يستندون إلي مصادر التشريع المتعارفة، مصادر الاستنباط، الکتاب والسنة والاجماع والعقل، ولو کان هناک رؤية للامام (عليه السلام) مباشرة لاستغني هذا النائب عن مراجعة بعض هذه المصادر.


پاورقي

[1] کمال الدين: 516 ح 44، وفيه: «ألا فمن ادعي المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو کاذب مفتر».

[2] الوسائل 12: 295 ح 16343.

[3] الاحتجاج 2: 511 ح 337.

[4] کمال الدين: 484 ح 4، الغيبة للطوسي: 291 ح 247.